اصدارات

منبر حرية الصحافة والإعلام!..حصاد شهر ديسمبر2024

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر دبسمبر2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد حرية الصحافة والإعلام واحدة من صور التعبير عن الرأي، كما أن التعبير عن الرأي يعد الأساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة والإعلام، ويشير الواقع المصري إلى أن أحوال الإعلام ما زالت تنتقل من سيئ إلى أسوأ من خلال التضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية، والسيطرة بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

ووفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى تراجع مصر أربعة مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال عام 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال عام 2023.

وخلال عام 2024 صنفت “مراسلون بلا حدود” مصر ضمن الدول “شديدة الخطورة”، فيما يتعلق بحرية الصحافة، وهي الدول ذات اللون الأحمر الداكن، على خريطة الحريات. وتدرج تصنيف مصر على مدار السنوات العشرة الأخيرة من “صعبة” إلى “صعبة جدًا” وصولًا لـ”شديدة الخطورة”.

وقالت “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي، “أضحت الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهدًا مألوفًا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين. كما بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانًا هذا وقد أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس”.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر دبسمبر2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

  • في 3 ديسمبر 2024 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفي إخلاء سبيله بأي ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

  • في 4 ديسمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفيين “أحمد سعد، أسامة سعد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض عليهما في 27 يوليو 2020 واختفيا قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودعا سجن الكيلو 10 ونص قبل ترحيلهما لسجن للقناطر.

  • في 8 ديسمبر 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

  • في 8 ديسمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

  • في 9 ديسمبر 2024 جددت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الصحفي محمد سعد خطاب 45 يومًا في القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس من العام الماضي؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

  • في 10 ديسمبر 2024 قررت محكمة جنايات القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

  • في 17 ديسمبر 2024 جددت الدائرة الثالثة إرهاب، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في سجن بدر حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

  • في 22 ديسمبر 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن برج العرب2.

وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

  • في 23 ديسمبر 2024 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

  • في 23 ديسمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

  • في 24 ديسمبر 2024 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

التضييق على الصحفيين:

  • في 16 ديسمبر 2024، قررت الصحفية رشا عزب الدخول في اعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بالتضييق الواقع عليها منذ 7 أكتوبر 2023، فهي مهددة بالاعتقال من الأجهزة الأمنية – بحسب ما أعلنته- حيث وصلت هذه التهديدات إلى مكالمات هاتفية.

وأعلنت أنها قررت الدخول في الاعتصام بعدما سلكت كل الدروب القانونية دون جدوى، واحتجاجًا على ما وصفته “بالممارسات العصابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.

وكتبت عبر منصة إكس أن الأجهزة الأمنية “تمارس تدميرًا منهجيًا لحياة المعارضين”، مشيرةً إلى تعرضها للملاحقة والسرقة.

وأكدت أنها لجأت للنقابة بعد استنزاف كل السُبل القانونية لاسترداد حقوقها، موضحةً أن قسم شرطة قصر النيل رفض اطلاعها على تسجيلات كاميرات المراقبة عقب سرقة سيارتها، كما تجاهلت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. وقدمت النقابة بلاغًا للنائب العام لحمايتها بعد تعرضها لملاحقة من مجهولين، لكن الشرطة لم تتخذ إجراءات قانونية تجاههم.

واتهمت رشا عزب بنك الإسكان والتعمير بمنعها من الحصول على قرض عقاري بأوامر أمنية، فضلًا عن حجب مستحقاتها المالية من حسابها البنكي. وأفادت بأن استهدافها الأمني تصاعد بعد مشاركتها في وقفات احتجاجية نظمتها النقابة، كان آخرها احتجاجًا على عبور فرقاطة إسرائيلية قناة السويس ورسو سفينة مشبوهة في ميناء الإسكندرية.

وأكدت رشا عزب لمنظمة العفو أنها تتعرض منذ 7 أكتوبر 2023، للتهديد بالاعتقال من قبل أجهزة أمنية مختلفة. ووصلتها هذه التهديدات عبر مكالمات هاتفية من شخصيات عامة على اتصال بمختلف الأجهزة الأمنية. خلال هذه المكالمات، قالت رشا عزب إنها حُذِّرت بضرورة تخفيف انتقادها للحكومة وعدم تنظيم احتجاجات ضد رد مصر على مجريات النزاع في غزة. كما أفادت رشا عزب بأنه قيل لها في بعض المناسبات إنه “سيكون من الأفضل لها” مغادرة البلاد.

شاركت عزب في عدة احتجاجات مؤيدة لفلسطين، من بينها مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، ووقفات أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بفتح معبر رفح، إضافة إلى احتجاجات ضد مرور سفن إسرائيلية عبر المياه الإقليمية المصرية. كما واجهت قضايا قانونية سابقة تتعلق باتهامات بالسب والقذف، تم تبرئتها في بعضها وأدينت بغرامة في أخرى.

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

  • في 4 ديسمبر 2024 كشفت المحامية مها أبوبكر، دفاع أسرة الإعلامية شيماء جمال كواليس جديدة بشأن رفعها دعوى تعويض ضد المتهم أيمن حجاج، بعد تأييد حكم إعدامه، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال.

وقالت المحامية مها أبوبكر إنها رفعت دعوى تعويض لكل من ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال ووالدها وابنتها جنا، حيث طلبت تعويضًا قيمته 30 مليون جنيه، لأسرتها من المتهم أيمن حجاج.

وأضافت دفاع الإعلامية شيماء جمال، أنها تواصلت مع والد جنا، لتوكيلها لمضاعفة قيمة التعويض لـ100 مليون حنيه.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الإعدام.

وأودعت نيابة النقض، رأيها الاستشاري أمام هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميَا بـ “قتلة الإعلامية شيماء جمال”، والصادر حكم بالإعدام شنقًا للمتهمين بالقضية.

وأوصت النيابة، بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين.

كما حكمت المحكمة حضوريا، بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة “القتل العمد”.

  • في 7 ديسمبر 2024 أجلت محكمة القضاء الإداري، جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل على خلفية اتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان، بالسب وتقطيع “بانرات” أحد المسارح، لجلسة 4 يناير المقبل للاطلاع على مذكرة النيابة.

كانت قد تقدمت الفنانة لقاء سويدان، بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة اتهمت خلالها الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

ووقعت المشاجرة في شهر سبتمبر من العام الماضي عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي” سيد درويش” على خشبة مسرح البالون، ليقع مشاجرة بين الطرفين تقدمت على إثرها لقاء سويدان، بشكوى ضد ميدو عادل.

  • في 9 ديسمبر 2024 كشفت هدي العسال، دفاع البلوجر “كروان مشاكل”، عن تفاصيل جديدة في اتهام موكلها بنشر أخبار كاذبة ودعوة المواطنين بعدم شرب مياه نهر النيل، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت العسال إنها تقدمت بمذكرة استئناف على حكم حبس “كروان مشاكل” لمدة شهرين، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وحددت المحكمة المختصة جلسة 6 فبراير المقبل لنظر أولى الجلسات.

وأضافت العسال أن موكلها قام بسداد كفالة 500 جنيه لإيقاف تنفيذ حكم الحبس لحين النظر في الاستئناف المقدم، مشيرة إلى أن القضية المتبقية له هي قضية نشر “فيديوهات المطبخ” الفاضحة.

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس البلوجر أحمد علي، المعروف بـ”كروان مشاكل”، لمدة شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة على حسابه الشخصي على “تيك توك” ودعوة المواطنين لعدم شرب مياه النيل، مدعيًا أنها ملوثة.

  • في 11 ديسمبر 2024 تقدمت الإعلامية منى عراقي بدعوى تعويض مدني بقيمة 5 ملايين جنيه ضد صاحب شركة اتهمها زورًا بالتحرش بأحد العاملين داخل القناة.

جاء هذا التحرك القانوني بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة يقضي بحبس المتهم لمدة سنة، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وفقًا لمحامية الإعلامية، هايدي فضالي، فإن المتهم حاول التهرب من الالتزامات المالية المترتبة على عقده مع منى عراقي من خلال اتهامها بالتحرش.

وأوضحت فضالي أن المتهم رفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ العقد المبرم بينهما، مستندًا إلى مزاعم باطلة وداعيًا شهودًا للإدلاء بشهاداتهم، بالإضافة إلى تقديم مقاطع فيديو على فلاشة كدليل ضدها.

إلا أن المحكمة رفضت جميع الادعاءات وأكدت أن محتوى الفلاشة المقدمة لا يدعم الاتهامات، مما دفعها إلى إصدار حكم بحبس المتهم سنة مع الغرامة، على خلفية جريمة السب والقذف والتشهير.

ولم تكتفِ منى عراقي بقرار المحكمة الجنائية، بل قررت المطالبة بتعويض مالي كبير عن الأضرار النفسية والمهنية التي تعرضت لها نتيجة هذه الاتهامات الكاذبة، والتي أثرت سلبًا على سمعتها كمقدمة برامج معروفة.

  • في 15 ديسمبر 2024 تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للمستشار محمد شوقي، النائب العام ضد البلوجر الشهيرة “أسماء سناب”، يتهمها بالتعري على الإنترنت واستقطاب راغبي المتعة الحرام، حيث تدعي تعمد الحمل والابتزاز.

حمل البلاغ رقم 1024977 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وبه أن “أسماء سناب”، التي لها سوابق جنائية، اعتادت نشر فيديوهات على الإنترنت تتعمد فيها استقطاب الرجال مقابل أجر مادي، إلا أن الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد، بل تتعمد الحمل لتستغل ذلك في ابتزاز ضحاياها وأن البلوجر تظهر نفسها في فيديوهات عارية بعد الحمل في محاولة لابتزاز الرجال الذين أقاموا علاقات غير شرعية معها، ثم توهمهم بأنهم آباء للجنين غير الشرعي، وتستمر في هذه الحيلة مرارًا للحصول على المال.

كما تبين أن “أسماء سناب” لا تكتفي بذلك، بل تتعاون مع عصابة من المجرمين في تنفيذ أعمالها الإجرامية بهدف جمع المال، حتى على حساب أطفالها غير الشرعيين. وأضاف أنه بحسب القانون، فإن هذا النشاط يشمل جرائم الاتجار بالبشر، والتحريض على الفسق والفجور، والجريمة الفاضحة العلنية، والإجهاض بمساعدة شركاء إجرامها، وتعريض حياة الأطفال للخطر.

  • في 18 ديسمبر 2024 قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الكابتن رضا عبد العال، نجم كرة القدم السابق، ضد إحدى القنوات الفضائية إلى جلسة 22 يناير المقبل.

تأتي هذه الدعوى على خلفية تصريحات أدلى بها أحد مقدمي البرامج على القناة، اعتبرها عبد العال تحمل سبًا وقذفًا بحقه.

وقال رضا عبد العال في دعواه إنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القناة، وقدم مقطعًا مسجلًا من البرنامج كدليل على صحة اتهاماته.

ويطالب عبد العال بتعويض عادل عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي تعرض له بسبب هذه التصريحات.

في المقابل، حضر محامي القناة الجلسة وأكد أن التصريحات الواردة في البرنامج لم تكن موجهة للإساءة الشخصية، بل جاءت في إطار النقد الإعلامي.

كما أشار المحامي إلى تقديم القناة دعوى فرعية ضد رضا عبد العال، استنادًا إلى منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكدت القناة أن المنشور يتضمن إساءة واضحة بحقها وبحق العاملين فيها، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها وسمعتها.

  • في 19 ديسمبر 2024 قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، حفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به مساعدة الفنانة هالة صدقي، والذي اتهمتها فيه بالنصب وعدم تسليمها مبلغ 150 ألف ريال سعودي، نظير مشاركتها في برنامج خليجي شهير.

جاء قرار النيابة، الذي صدر بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بعد الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف وتأكيد عدم وجود جريمة تستوجب إقامة الدعوى. في المقابل، أحالت النيابة المساعدة إلى المحاكمة بتهمة الابتزاز والتشهير بالفنانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في بلاغها، زعمت المساعدة أن الفنانة هالة صدقي وعدتها بمبلغ مالي كبير نظير ظهورها في أحد البرامج، لكنها تنصلت من الاتفاق. أثناء التحقيق، أنكرت هالة صدقي الاتهام تمامًا، مؤكدة أن المبلغ الذي تم عرضه في البرنامج كان جزءًا من تصوير درامي وأن المساعدة كانت على علم تام بأنه ليس حقيقيًا.

وأكدت الفنانة أنها دفعت للمساعدة مبلغًا يعادل 100 ألف ريال سعودي أثناء التصوير، وشرحت أن الجزء الأكبر من المبلغ المخصص من البرنامج كان موجّهًا للتبرع لمستشفى مجدي يعقوب للقلب.

في سياق متصل، تقدم فريق الدفاع عن الفنانة ببلاغ ضد المساعدة، متهما إياها بابتزاز الفنانة والتشهير بها. وكشفت التحقيقات أن المساعدة لجأت لتهديد الفنانة عبر وسطاء وعبر نشر ادعاءات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، مدعية أنها لم تحصل على مستحقاتها، مما تسبب في تشويه سمعة هالة صدقي.

بعدما أنهت النيابة تحقيقاتها، قررت إحالة المساعدة إلى محكمة جنح العمرانية بتهم الابتزاز والتشهير، مستندة إلى أدلة تضمنت تسجيلات ورسائل تهديد ورسائل مشينة عبر مواقع التواصل.

وأعربت الفنانة هالة صدقي عن استيائها من الحملة التي تعرضت لها، مؤكدة أنها تعاملت بأمانة في جميع المبالغ التي قدمتها الجهات الممولة للبرنامج، ووصفت ما حدث بأنه محاولة للنيل من سمعتها واستغلال شهرتها.

وقالت صدقي: “المساعدة كانت تعلم تمامًا أنني خصصت المبلغ للتبرع لمستشفى مجدي يعقوب، لكنها اختارت التشهير بي بعد أن رفضت عودتها للعمل.”

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح العمرانية في القضية خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد العقوبة المستحقة على المساعدة المتهمة بالابتزاز وتشويه سمعة الفنانة هالة صدقي.

  • في 22 ديسمبر 2024 أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.

وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

 وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.

  • في 23 ديسمبر 2024 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة، 45 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

ووجهت النيابة العامة إلى عبد الهادي البالغ من العمر (70 عاما) في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

  • في 25 ديسمبر 2024 أجلت محكمة جنح العمرانية، أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة والتشهير بها، لـ 15 يناير المقبل.

وقدم محامي الفنانة هالة صدقي، بلاغا للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ضد مساعدتها السابقة، واتهمتها بالتشهير والابتزاز والسب والقذف.

وفي وقت سابق، تقدم مصطفى رمضان المحامي، الموكل عن حسناء عبد الغني، بعريضة لمحامي نيابات السادس من أكتوبر تضمنت بلاغا ضد الفنانة هالة صدقي وجهت لها فيها تهمتي النصب وخيانة الأمانة للاستيلاء على مبلغ مالي المكافأة قدرة 150ألف ريال سعودي، لصالح مساعدتها السابقة.

وأضاف المحامي أنه تم التأشير على العريضة من المختص وجار استيفاء الإجراءات.

وفجرت حسناء مساعدة هالة صدقي، مفاجأة خلال ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية، بشأن حقيقة حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج “شكرا مليون” في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، حيث ذكرت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه لإعانة لأي شخص آخر، مضيفة: «ولكن بعد الانتهاء من التصوير قالولي الفلوس دي راكور، ومش حقيقية وحصلت على 50 ألف جنيه فقط».

  • في 29 ديسمبر 2024 قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بتأجيل المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين لـ 12 يناير المقبل للحكم وإخلاء سبيلها، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.

وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

ووجهت النيابة للمتهمة سوزي الأردنية استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

  • في 5 ديسمبر 2024 أودعت محكمة الجنايات، حيثيات حكمها وذلك بالقضية المعروفة اعلاميا بـ “الخلية الإعلامية”، والمتهم بها القيادي الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر واخرين.

جاء بالحيثيات إن المتهمين قاموا بقيادة جماعة إرهابية بغرض ترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، بجانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

كما جاء بالحيثيات أن المتهم الأول بالقضية “حمزة زوبع” واخرين، قاموا بعقد لقاءات تنظيمية بالخارج لوضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة، وإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومنها المنصات الإعلامية لقناتي مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

يُذكر انه قد قضت المحكمة علي المتهم حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و7 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنه لـ 8 متهمين، وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وحظر جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها، وتقرر وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع إلزامهم بالاشتراك في دورات تأهيلية.

  • في 7 ديسمبر 2024 قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل.

وكانت تقدمت إعلامية ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ”كروان مشاكل”، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة المصرية.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والالفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم واعرافهم

وقالت الإعلامية في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

  • في 11 ديسمبر 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر “نبوية جمعة” وشهرتها “أنوش روتين”، ومنعها من التصرف في أموالها.

 وأحالت النيابة العامة المتهمة “نبوية” وشهرتها “أنوش” للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ومحاولة اصباغها بالصبغة الشرعية.

  • في 14 ديسمبر 2024 قضت هيئة الدائرة 15 عمال كلي بمحكمة جنوب القاهرة بإلزام كل من رئيس حزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأهالي بصفتهما بأن يؤديا للصحفية منى عبد الراضي بالتعويض عن فصلها تعسفيا من عملها بجريدة الأهالي والذي استمر لأكثر من 26 عام كما تضمن الحكم القضائي الزامهما بأن يؤديا لعبد الراضي قيمة رصيد اجازتها والمقابل المادي لمهلة الإخطار وأيضا تسليمها شهادة ببداية ونهاية عملها لدي الجريدة متضمنة كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون العمل وبأن يردوا اليها ما أودعت لديهم من مستندات .

وتعود وقائع النزاع بين الصحفية والجريدة إلى عام 2018 بعد تقديم الصحفية لاستقالتها من عضوية حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي التابعة له لجريدة، وإجبارها على أخذ إجازة بدون راتب مع تحملها سداد المستحقات التأمينية، وفي 30 يونيو 2022 بعد انتهاء الإجازة تعنتت إدارة الجريدة في تجديد الإجازة مرة أخرى ومنعها من دخول مقر الجريدة واستلام عملها من جديد، ومع تكرارا المحاولة من جانب الصحفية بتاريخ 4 يوليو 2022 توجهت المدعية الى مقر جريدة الأهالي لمباشرة عملها فوجئت بوجود قرار من إدارة الجريدة ورئيس الحزب بمنعها من الدخول الى مقر الجريدة فتوجهت الى مقر نقابة الصحفيين وتقدمت بشكوى الى السيد الاستاذ/ سكرتير عام نقابة الصحفيين قيدت برقم ٣٤٤٤ للقيام بدورها في حل النزاع بينها وبين الجريدة، وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون إنشاء نقابة الصحفيين.

وفي 7 يوليو 2022 توجهت الصحفية مرة أخرى الى مقر الجريدة لمباشرة عملها إلا أنها فوجئت باستمرار قرار منعها من دخول المقر الأمر الذي ترتب عليه توجهها الى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بإثبات الحالة قيد برقم ٤٢٢١ لسنة 2022 إداري قسم قصر النيل وشكوى بمكتب العمل واتخاذ اجراءات التقاضي.

  • في 14 ديسمبر 2024 قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس: أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ «كروان مشاكل»، 4 أشهر، وتغريمه كفالة 500 جنيهًا، عن كل تهمة وجهت إليه وأدين بها في القضية رقم (12201)، والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تقدمت في سبتمبر الماضي، بعدة بلاغات اتهمت فيها «كروان مشاكل» بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون من خلال فيديوهات تم بثها ونشرها على حسابه الشخصي عبر تيك توك.

كما تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغين للنائب العام ضد «كروان مشاكل»، تتهمه بالإساءة للدولة وبث الشائعات والألفاظ الخادشة.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد: إن ما دفعها إلى تقديم البلاغين الأخيرين هو كونها مواطنة مصرية حريصة على بلادها.

واتهم البلاغان رقمي 62159 و62214، «كروان مشاكل» بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهامه ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

  • في 14 ديسمبر 2024 قضت الدائرة 3 جنح النقض، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية، وأيدت حبسهما عاما.

في وقت سابق أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت الصحفي وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.

كما قررت هيئة المحكمة، حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا»، من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وبينت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

  • في 28 ديسمبر 2024 أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمًا بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات كالتالي:

– نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

– ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

– أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.

– اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

– أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

أخبار نقابة الصحفيين:

عبد الرحيم”: المؤتمر العام لنقابة الصحفيين منصة حيوية لمناقشة القضايا المهنية.

  • في أول ديسمبر 2024 أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أهمية المشاركة الفعالة في المؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتشريعات الصحافة وتطوير العمل النقابي.

جاء ذلك خلال جولته في جريدة الجمهورية، ضمن التحضيرات للمؤتمر، المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وأوضح “عبد الرحيم”، أن النقاش حول تحديث التشريعات الصحفية سيكون محورًا أساسيًا على جدول أعمال المؤتمر.

ولفت إلى أن القانون الحالي للنقابة، رقم 76 لعام 1970، لم يعد مواكبًا للتطورات الراهنة، مما يستدعي إجراء تعديلات شاملة تضمن تعزيز حقوق الصحفيين ودعم دور النقابة.

وأضاف: “هناك بعض الثغرات في القانون الحالي تُستغل بشكل غير عادل، وعلينا العمل على سدها لضمان تحقيق المزيد من المكاسب لأعضاء النقابة.”

كما أكد أهمية مراجعة النصوص التي تفرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل التصوير، واصفًا هذه الإجراءات بأنها معيقة لحرية العمل الصحفي وتحتاج إلى تعديل عاجل.

في سياق متصل، شدد “عبد الرحيم”، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القانون الحالي، مع تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التصويت لرواد المهنة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشكل منصة للنقاش الشامل والخروج بتوصيات تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين ودعم المهنة.

واختتم “عبد الرحيم”، تصريحاته بدعوة جميع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن التكاتف والعمل الجماعي هما السبيل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بمهنة الصحافة.

طلب برلماني لإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال داخل كل مؤسسة صحفية.

  • في أول ديسمبر 2024 تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل محمد جبران، بشأن تفعيل المادة (96) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال الصحفيات

وذكر النائب في طلبه، أن المادة المذكورة تنص على: “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص”.

وانتقد النائب أنه رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن العديد من المؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها رغم وجود عدد كبير من الصحفيات اللاتي لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرة أثتاء فترات العمل.

وأكد النائب أن هذا الطلب انطلاقًا من الحاجة الملحة لدعم الصحفيات العاملات وتوفير بيئة عمل .مرنة تراعي متطلباتهن الأسرية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الصحفيات العاملات، وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات الصحفية، وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات الأسرة، وخاصة انه تم رصد وتوثيق عدم التزام العديد من المؤسسات الصحفية بتفعيل القانون وعدم إنشاء دور الحضانات من جانب ” المرصد المصري للصحافة والإعلام”.

وطالب النائب الحكومة بإيضاح أسباب عدم تفعيل المادة (96) من قانون العمل، ومناقشة سبل إلزام المؤسسات الصحفية وغيرها من الجهات المعنية بتوفير حضانات داخل أو بالقرب من مواقع العمل، ودراسة تأثير ذلك على تحسين بيئة العمل ودعم هذا العمل.

بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» و«المحامين» و«المهندسين» لتوحيد أنظمة الرعاية الصحية.

  • في 4 ديسمبر 2024 وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بمقر النقابة العامة للمحامين، أول بروتوكول من نوعه، بين النقابات المهنية المصرية، للتعاون في مجال خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها النقابات الثلاث، وذلك بحضور أعضاء من مجالس النقابات الثلاث.

ويهدف البروتوكول إلى العمل على توحيد أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية بين النقابات الثلاث، وتوحيد التعاقدات مع المستشفيات كافة، بشأن ما تقدمه من خدمات العلاج، الرعاية، العمليات، الفحوصات، الأشعة، وغيرها مما تقدمه المستشفيات العاملة بجمهورية مصر العربية لأعضاء النقابات الثلاث.

كما يهدف البرتوكول إلى توحيد التعاقدات، مع جميع الأطباء والعيادات والمراكز الطبية، بشأن الكشوفات الطبية، والفحوصات الخاصة بأعضاء النقابات الثلاث، وتوحيد التعاقدات بشأن الخدمات الصحية التكميلية، مع مراكز الأشعة ومعامل التحاليل، وغيرها من الخدمات المماثلة، فضلًا عن توحيد التعاقدات مع الصيدليات وشركات الأدوية وغيرها بشأن صرف الأدوية وأسعارها.

ويتضمن البرتوكول وضع نظام تأمين طبي موحد يضمن علاج جميع الأعضاء تحت مظلته، مع وضع نظام تأميني لتغطية الأمراض المزمنة، والعمل على حوكمة أنظمة الرعاية الصحية بالنقابات الثلاث، للقضاء على جميع أشكال الفساد في منظومة خدمات الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية لأعضاء النقابات الثلاث، سعيًا إلى رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وكذلك بشأن النظم الإدارية والمالية للرعاية الصحية، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي الأكثر كفاءة لمنظومة الرعاية الصحية.

كما تم التوافق على أن تعمل النقابات الموقعة على تطويره مستقبلًا، ليشمل جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، والمعاشات، وغيرها من الخدمات المقدمة لأعضاء هذه النقابات، والعمل على توسيع قاعدة البروتوكول ليضم كافة النقابات المهنية الأخرى.

كما تم الاتفاق على تفعيل البروتوكول عن طريق عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول، لتفعيل ما ورد به من أهداف عامة، وعقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئات المكتب بالنقابات الثلاث لمتابعة تفعيل أحكامه.

عبد المحسن سلامة: الصحافة مهنة لن تموت ويجب تنويع مصادر الدخل.

  • في 15 ديسمبر 2024 أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الصحافة مهنة لن تموت لكنها تعيش وسط تحديات اقتصادية ومهنية كبيرة تحتاج إلى شجاعة في المعالجة.

وأضاف سلامة خلال جلسة سبل الإصلاح المالي والاقتصادي ضمن جلسات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أنه ضد فكرة وفاة الصحف والصحافة مشيراً إلى بقاء الصحافة ما بقيت الحياة، لكن من المهم أن تكون هناك استراتيجية لتنويع مصادر الدخل في المؤسسات الصحفية مثل ما حدث في الأهرام مع ضرورة تطوير الوسائل الإعلانية والتحريرية في إطار التحول الرقمي للمؤسسات كما حدث في مؤسسات عالمية متميزة مثل الواشنطن بوست والنيويورك تايمز.

شارك في الجلسة الأساتذة عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وغالي محمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، ومحمود الحضري مقرر لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر، وأدارت الجلسة الإعلامية لميس الحديدي.

نقابة الصحفيين تعلن التوصيات الأولية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية.

  • في 17 ديسمبر 2024 أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الصحافة المصرية التوصيات الأولية الصادرة عن المؤتمر بعد انتهاء فعالياته التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على أن يتم إعلان توصيات كاملة وتفصيلية خلال الأيام القادمة.

التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات:

الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

أن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.

يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.

إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.

وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).

التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.

وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.

المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.

وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع (المسودة بالمرفقات) ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.

يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.

رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.

وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.

سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.

تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال “الصحيفة” وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.

إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارا موسعا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).

تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.

تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.

الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية

1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.

2- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهني لكل صحفي وموظف.

3- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدوري بشكل حقيقي لضمان الإدارة الرشيدة.

4- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.

5- التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.

6- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.

7- استكمال اجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية.

لائحة القيد:

وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة، والعرض على الجمعية العمومية القادمة.

اقتصادات الصحافة

الإصلاحات الاقتصادية والمالية:

1- وضع خطة بجدول زمني محدد للإصلاح الاقتصادي والمالي في المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر.

2- تصحيح الاختلالات في طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

3- نشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين في تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.

4- العمل لزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار في التحول الرقمي، والتوسع في تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى الإلكتروني بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار في مجالات متصلة بالصحافة.

5- تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف في إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده.

6- العمل لتطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصص خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.

7- إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.

8- معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.

9- تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.

10- دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم 162 لعام 2019.

زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم:

1- استمرار حملة “نحو أجر عادل للصحفيين” التي أطلقتها النقابة مؤخرا.

2- ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.

3- أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.

4- رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي، وسيتولى البيان النهائي تفصيل هذه الرؤية.

وبالأخص ما يلي:

توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.

إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح “الأجر الشامل” وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.

أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.

تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.

حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.

حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.

-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية.

غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.

ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.

-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.

اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.

تفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.

6- العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أي صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.

7- حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.

تطوير موارد نقابة الصحفيين

1- تشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.

مستقبل الصحافة الورقية

1- اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.

2- – وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.

3- دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.

4- توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار.

5- الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.

6- العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسي على وكالة أنباء الشرق الأوسط التي كانت تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية.

الصحافة الإلكترونية

1- تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف.

2- دراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.

3- التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.

الذكاء الاصطناعي

1- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار.

2- تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة.

3- وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي.

4- توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.

تطوير المحتوى

1- وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.

2- إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم.

3- وضع ” ستايل بوك” واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.

4- إنتاج محتوى متنوع ما بين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.

الصحف الحزبية والمتوقفة

دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.

التدريب المهني

1- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

2- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.

3- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.

4- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم

5- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.

كليات الإعلام والمناهج

1- فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.

2- تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.

3- تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة.

4- التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.

5- إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.

وختاما.. قرر المؤتمر تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في البيان الختامي على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.

دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.

كما أعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة.

لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

مشروع قانون

بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956، وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1971، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018،

قرر

القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في كافة القوانين المصرية طالما ارتُكبت بطريق النشر أو العلانية. وبالأخص في المواد (102، و102 مكررًا، و174، و177، و178، و181، و184، و186، و189، و190، و191، و192، و193) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

وتقضي المحاكم المختصة بالغرامات المنصوص عليها في المواد العقابية للجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية.

(المادة الثانية)

في الحالات التي تقتصر فيها عقوبة الجريمة المرتكبة بطريق النشر أو العلانية على عقوبة سالبة للحرية، تقضي المحاكم المختصة بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(المادة الثالثة)

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون

بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية

يستلهم المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين هذا المشروع من حصيلة نضال طويل للجماعة الصحفية من أجل حماية حرية الرأي والتعبير، وصون حقوق المواطنين والصحفيين في الحرية الشخصية والدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تنكيل. فقد كان إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية على رأس مطالب المؤتمرين الرابع والخامس، وفي مقدمة مُخرجات اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام عام 2015.

لقد مر على إصدار الدستور الحالي لمصر نحو أحد عشر عاما، ومازالت القوانين العقابية تزخر بالقيود التي تمنع تحقيق قفزة كبرى نحو تحديث النهج الجنائي من خلال حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، كقاعدة عامة استحدثتها المادة 71 منه.

وُلد دستور 2014 متوّجا آمال الشعب المصري العظيم بعد ثورتين، ومحمّلا بطموحات كبرى لاستكمال بناء دولة ديمقراطية حديثة والحيلولة دون تكرار العصف بحريات المواطنين والنيل من حقوقهم، وفي القلب من ذلك حرية التعبير والحق في إبداء الرأي والإفصاح عن الإنتاج العقلي بمعزل عن الاستبداد والتعسف.

وبخلاف الدساتير السابقة نصت المادة 71 من الدستور على أن “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

وبذلك حقق الدستور توازنا طالت المطالبة به لعقود، بين حماية حرية النشر والإصدار والتعبير وبين المسئولية الوطنية والاجتماعية التي يجب أن تحدّ تلك الحريات، بألا تصير وسيلة للتحريض على العنف أو التمييز أو أن يستغلها البعض للطعن في أعراض الآخرين، محددا بذلك ثلاثة استثناءات واضحة تحدد التشريعات المختصة عقوبتها.

أما القاعدة العامة فتتمثل في حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وسواء كانت تلك الجرائم تتسم بالعلنيّة أو تتطلب النشر لتكتمل أركانها، أو إذا كانت جرائم أخرى تم ارتكابها بواسطة النشر أو في ظروف توافرت فيها شرط العلانية، وسواء ارتُكبت تلك الجرائم بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو غيرها.

ويتفق هذا الاتجاه الدستوري المحمود مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 الذي ينص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” ويتفق أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1996 والذي ذهب إلى أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير، وعلى أن الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع والحصول عليها ونقلها، بغض النظر عن الحدود الإقليمية، وسواء كان ذلك شفاهة أو كتابة أو طباعة”.

ولقد حذرت المحكمة الدستورية العليا في غير حكم لها من خطورة “فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يبعد المواطنين عن ممارستها” منبهةُ إلى أن “الطريق للسلامة القومية يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة متباينة في أبعادها وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة” (الحكم في الدعوى رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية بجلسة 6 فبراير 1993) ولا نتصور أن هناك قيود يمكن فرضها على حرية التعبير أشد من فرض عقوبات سالبة للحرية في وقائع يكون جوهرها الرأي والنقد.

كما أن سلب المواطنين حريتهم كجزاء لما يُكتب ويُنشر أو يُقال ويُذاع، ليس المنهج القانوني الأنسب للتصدي للشطط في استخدام حرية التعبير، نظرا لطبيعة محتوى التجريم ذاته، وهو الإنتاج العقلي للإنسان والذي يصعب فرض معايير لضبطه والتحكم فيه. فإذا طرق المشرّع سبيلا لذلك يكون قد دخل حومة الاستبداد حيث “لا يجوز أن يكون استعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور، هي حريته في التعبير عن رأيه، سببا في حرمانه من حق أو حرية عامة أخرى قررها الدستور” (حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 44 لسنة 7 قضائية دستورية بجلسة 7 مايو 1988).

ويتوافق إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية مع ما استقرت عليه العديد من الدول الديمقراطية منذ سنوات طوال، فقد ألغيت في بريطانيا عام 1880 وفي فرنسا عام 1928، وبشكل عام يتجه الفقه القانوني مدعوما بالأبحاث الجنائية والاجتماعية إلى أن العقوبات المالية كالغرامة والتعويض هي الأكثر نجاعة في تحقيق الصالح العام وكذا جبر الضرر الشخصي للمعتدى عليه، أما استخدام سلب الحرية للردع والترويع فلم يعد العقاب المناسب في نظام قانوني يبتغي العدالة لا الانتقام.

كما أن استمرار وجود نصوص تشريعية تسمح بالحبس والسجن في ظل نص دستوري صريح بحظر ذلك أمر ينافي المنطق السليم لطبيعة التشريع العادي، مما يصم العديد من النصوص بعدم الدستورية ويهدد ببطلان الأحكام والقرارات القضائية المستندة لتلك النصوص، مما يجعل من المهم سن قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية كرسالة سياسية وبرهان أكيد على عدم استخدام السلطات العامة تلك الأداة المحظورة دستوريا، لا سيما وأن الحكم الدستوري وجد صداه في العديد من التطبيقات التشريعية والقضائية الجديدة، وفي القلب منها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرا برفض الطعن على المادة 303 من قانون العقوبات التي تم إلغاء العقوبة السالبة للحرية فيها بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 واكتفى المشرع بالغرامة (الحكم في الدعوى رقم 60 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 6 يوليو 2024).

تفصيل أحكام المشروع

ويأتي المشروع المرفق في نفس السياق متضمنا إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من حبس وسجن في جميع القوانين المصرية كافة، طالما ارتُكبت بطريق النشر أو العلانية، وعلى الأخص المواد (102، 102 مكررًا، 174، 177، 178، 181، 184، 186، 189، 190، 191، 192، 193) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

وغنيٌّ عن البيان أن المشروع يُبرز تلك المواد ليس على سبيل الحصر، بل كأمثلة على العديد من المواد العقابية التي تتناقض مع صريح نص المادة 71 من الدستور، ومازالت تُستخدم حتى الآن وتتسبب في صدور أحكام بالحبس والسجن.

وينص المشروع على إلزام المحاكم الجنائية المختصة بتطبيق النصوص العقابية في القوانين المختلفة دون توقيع عقوبة سالبة للحرية على المدانين في تلك الجرائم، والالتزام فقط بالحدود الدنيا والقصوى للغرامات المنصوص عليها في المادة العقابية الخاصة بكل جريمة.

أما في حالة خلو المادة العقابية من عقوبة الغرامة، فينص المشروع على إلزام المحاكم الجنائية المختصة بتوقيع غرامة تتراوح بين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، وقد تم تحديد الحدين الأدنى والأقصى استرشادا بالنصوص القائمة حاليا في القوانين ذات الصلة، لضمان تمتع القاضي بسلطة تفريد العقوبة.

ولا يسري هذا التنظيم كله على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، التزاما بنص المادة 71 من الدستور، وتقديرا للخطورة الداهمة لتلك الجرائم على الوطن والمجتمع والحقوق الأساسية للمواطنين وكرامتهم وخصوصيتهم، فلا حصانة لمن يسعى إلى أبناء وطنه بالعنف والكراهية أو يحاول نشر الفتنة.

أمثلة للمواد غير الدستورية المخالفة للمادة 71 من الدستور

لقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على إباحة نقد العمل العام من خلال الصحافة وغيرها من وسائل التعبير، باعتباره حقا مكفولا لكل مواطن، لعرض الآراء وتداولها، بما يحول –كأصل عام- دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها، وهي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي وتكون الغاية النهائية لذلك هي الوصول إلى الحقيقة من خلال تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض الجوانب وتتصادم في جوانب أخرى، لتُظهر في النهاية ضوء الحقيقة جليّا (على سبيل المثال راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 60 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 6 يوليو 2024).

وبوضع تلك العبارات المضيئة إلى جانب المادة 71 من الدستور، يتبين أن القوانين القائمة -وعلى رأسها قانون العقوبات- معطوبة بالعديد من المخالفات التي تعصف بالحرية الشخصية، وقبل ذلك تكبل حرية الرأي والتعبير بألفاظ وعبارات غامضة مطاطة، ويصعب تحيد معناها والمقصود منها، فيحق عليها وصف المحكمة الدستورية العليا بأنها “شباك أو شراك يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها” (الحكم في الدعوى رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2 ديسمبر 1995).

في قانون العقوبات: تعتبر المادتان 102 و102 مكررا نموذجين للنصوص الاستثنائية التي أضيفت في مراحل زمنية سابقة اتسمت بطبيعة استثنائية عقب ثورة يوليو 1952، فتسمحان بالمساءلة والعقاب بالتخمين والحدس بدلا من الجزم واليقين، أما المواد 174 و177 و178 وكذلك المادة 178 مكررا ثانيا التي تقتصر العقوبة فيها على الغرامة (بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2006) فجميعها تستخدم ألفاظا ملتبسة وغير محكمة يصعب تحديد المقصود بها مثل “النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية” و”الحياء العام” و”سمعة البلاد” كما أنها تضفي حصانة على المبادئ الحالية للدستور والقوانين القائمة يمكن التوسع في تطبيقها بهدف تأويل النقد المباح للنصوص الدستورية والتشريعية وإظهار عيوبها الموضوعية إلى تحريض على عدم تطبيقها.

وما سبق يستوجب على الفور إلغاء العقوبات السالبة للحرية في تلك المواد والعمل على إلغائها في أقرب وقت ممكن.

أما المواد 181 و184 و186 التي تتضمن عقوبة الحبس، وكذلك المادة 179 التي تتضمن عقوبة الغرامة لكل من أهان رئيس الجمهورية بطرق النشر والعلانية وطرق أخرى غير علنيّة (ألغيت منها عقوبة الحبس بالقانون 147 لسنة 2006) والمادة 182 التي تتضمن عقوبة الغرامة للعيب في حق ممثل دولة أجنبية، فتكاد تخلو من مثيلاتها القوانين العقابية في الدول المتقدمة، وهي بالفعل منقولة عن التشريعات الفرنسية التي وضعت في عهد لويس نابليون وأٌلغيت عام 1881، إذ يصعب بشدة تحديد تخوم جرائم العيب والإهانة والإخلال بالمقام حال ممارسة النقد المباح والتقييم الموضوعي، فتستحيل تلك النصوص شراكا للإيقاع بأصحاب الرأي المعارض.

مما يستوجب على الفور إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المواد سالفة الذكر والمضي قُدُما في سبيل تنقية قانون العقوبات منها.

أما المواد 189 و190 و191 و192 و193 فجميعها تتضمن عقوبة الحبس في جرائم تكون العلانية والنشر شرطين أساسيين لتحققهما، مما يوجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية فيها إلا إذا كان النشر يتضمن تحريضا على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، كما أن تلك المواد تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق التوازن التشريعي السليم بين احترام سرية التحقيقات وحماية أطراف القضايا وأسرار الأفراد وخصوصيتهم وبين التزام الدولة بالإفصاح عن المعلومات والبيانات وإتاحتها للمواطنين بشفافية كأحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في مادته 68.

مما يستوجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المواد سالفة الذكر، ومن ثم إعادة النظر فيها لتعديلها.

وفي القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة: تصطدم المادة الثانية بالمادة 71 من الدستور إذ تعاقب من ينشر تلك الأخبار بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبالسجن إذا جرى هذا النشر في زمن الحرب، مما يوجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة المقررة، والتي يمكن إعادة النظر فيها لتحديثها.

وفي القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة: تخالف المادة 70 مكررا ج المادة 71 من الدستور، حيث تستدعي عقوبة الحبس من المادتين 80 (أ) و80 (ب) من قانون العقوبات كجزاء لمخالفة حظر نشر المصنفات الأدبية والفنية المتعلقة بالمخابرات العامة بغير إذن مسبق من رئيس الجهاز. وهو أمر يستوجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات على نحو عاجل، ثم العمل على تحقيق التوازن بين مقتضيات السرية والحفاظ على الأمن القومي وبين المادة 68 من الدستور التي تكفل حرية تداول المعلومات وإتاحتها التزام مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية.

وفي القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب: تسمح المادتان 28 و29 بتوقيع عقوبة السجن والسجن المشدد جزاء للترويج المباشر وغير المباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية وإنشاء المواقع الإلكترونية لقائمة طويلة من الأغراض، جاءت في مصطلحات فضفاضة تفتقر إلى التحديد ويمكن استغلالها لتسري على من لم يحرضوا فعليا على ارتكاب جريمة إرهابية أو عنيفة. مما يستوجب إلغاء عقوبة الحبس حال ارتكاب تلك الأفعال بطريق النشر أو العلانية. كما يتطلب إعادة النظر في تلك الصياغات حتى لا يقع الأبرياء في شراكها.

وفي القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: تتصادم المادة 25 مع المادة 71 من الدستور، إذ تعاقب بالحبس على أفعال غير محددة أبرزها “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري” والتي تعدد في السنوات الأخيرة استخدامها لتحريك دعاوى ضد طيف واسع ومتنوع من المواطنين جرّاء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي في ممارسات علنيّة، مما يستوجب إلغاء الحبس في تلك الحالات. كما يتطلب الأمر حذف المادة وترك جرائمها لنصوص قانون العقوبات المستقرة أو تعديلها وتنقيتها من الألفاظ المطاطة التي يستحيل تعريفها ليحذرها المواطنون.

إن الجرائم والعقوبات السابق ذكرها -على سبيل المثال لا الحصر- ينبغي أن تخضع لإعادة تقييم شامل، على أساس ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، بأن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي يستهدفها المشرع: إحداهما أن يطبق القانون على الأفعال التي يرتكبها الجناة بعد نفاذه. أما أهمهما فهي أن تُصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض ليكون المخاطبون بها على بيّنة من حقيقتها (في هذا السياق وعلى سبيل المثال راجع الحكم في الدعوى رقم 18 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 22 فبراير 1997).

قائمة بنصوص المواد المذكورة على سبيل المثال في المذكرة الإيضاحية

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

المادة 102

كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه

المادة 102 مكررا

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كما من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة 174

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا ًمن الأفعال الآتية:

أولاً: التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

ثانياً: ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

المادة 177

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.

المادة 178

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام

المادة 178 مكرر ثانيا

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.

المادة 181

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

المادة 182

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

المادة 184

بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

المادة 186

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.

المادة 188

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المادة 189

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية.

ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه.

المادة 190

في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 191

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.

المادة 192

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السربة لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور.

المادة 193

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:

(أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.

(ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.

قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة رقم 313 لسنة 1956

المادة 2

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتُكبت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن إذا ارتُكبت في زمن الحرب.

قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971

استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها يحظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه في المادة السابقة، سواءً كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلا بعد الحصول مقدماً على إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة.

ويسري هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع أو موزع أو عارض المادة المنشورة أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو إذاعتها.

ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 80 (أ) و80 (ب) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

وإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لمثلي ما عاد عليه من منفعة أو ربح.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.

المادة 80 (أ) من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:

(1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

(2) كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.

(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 80 (ب) من قانون العقوبات

يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

المادة 28

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة 29

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

السفير الصيني يثمن دور الصحافة المصرية في مواجهة الشائعات.

  • في 19 ديسمبر 2024 استضافت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشينج الصين بالقاهرة، في حوار مفتوح له، تحدث فيه عن دور الصحافة المصرية في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة، عن أية قضايا ترتبط بالجانب الصيني، في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يقدمها إعلام دول أخرى ضد الصين، معرباً عن تقديره العميق لهذا الدور، الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصرية، في سعيها لمناصرة القضايا العادلة وتنوير الرأي العام.

وأوضح ليتشينج، أن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخيه وراسخة، وثمن نهج سياسة الاتزان الاستراتيجي في علاقات مصر الخارجية وهو ما تجلى بوضوح في الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية مصر والصين.

وأكد ضرورة التزام الدول بمبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتعاون القائم على الكسب المشترك.

وعن العلاقات مع مصر، قال سفير الصين لدى القاهرة إن العلاقات المصرية الصينية دخلت عصرا جديدا، لافتا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعام الشراكة الصينية المصرية وقد حققت العلاقات بين البلدين قفزة كبيرة وأصبحت نموذجا للعلاقة بين الصين من جهة والدول العربية والإفريقية والإسلامية والنامية من جهة أخرى، وهي قائمة على التضامن والتنسيق والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

وأوضح أن التكنولوجيا الصينية ساعدت مصر في مجال الفضاء، حيث أصبحت مصر أول دولة إفريقية تمتلك القدرة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية.. مشيرا إلى أن الشركات الصينية في مصر تسهم بتقنية حفر الآبار المتطورة، وساعدت مصر في حفر أكثر من 540 بئرا في الصحراء على مدى ثماني سنوات، مما زاد من رقعة الأراضي الزراعية

وأوضح أن الصين ساعدت مصر أيضا في إنجاز أكبر مشروع تحسين شبكة الكهرباء في تاريخها، وجعلت مصر تمتلك أكبر قاعدة إنتاج الألياف الزجاجية وأكبر مركز تخزين اللقاحات وأسرع شبكة “النطاق العريض” في إفريقيا لتسريع الوصول إلى الإنترنت، وكذلك أكبر مجمع إنتاج للأسمنت وأكثره تقدما في إفريقيا.

من ناحيته، أشار حسين الزناتي رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بالنقابة فى بداية الحوار إلى أن العلاقات بين مصر والصين تعد حجر أساس عند الحديث عن إفريقيا والصين؛ حيث كانت مصر نقطة بداية الوجود الرسمي للصين بالقارة السمراء، لكونها أول دولة إفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ 30 مايو عام 1956، عندما أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانا مشتركا بهذا الشأن، وهذا التاريخ الطويل هو إطار حيوي وموضوعي لفهم العلاقات الصينية المصرية في تميزها الحالي.

مؤقتو الصحف القومية يناشدون رئيس الجمهورية بسرعة التعيين مع العام الجديد.

  • في 23 ديسمبر 2024 وجه الصحفيون المؤقتون في الصحف القومية نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بسرعة تنفيذ قراراته المتعلقة بتعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية مع انطلاق العام الجديد 2025، وجاء ذلك بعد سنوات طويلة من العطاء والتفاني في خدمة المهنة والمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة.

وفي المناشدة، أكد الصحفيون المؤقتون أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتعيين سيكون بمثابة خطوة هامة لتأكيد الثقة في الصحافة القومية ودورها في دعم الدولة المصرية الجديدة.

كما أشاروا إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات التي بدأتها الهيئة الوطنية للصحافة والتي تشمل المقابلات الأخيرة التي أجريت منذ شهرين.

وأعرب الصحفيون المؤقتون عن أملهم في أن يشملهم الرئيس السيسي برعايته وتوجيهاته، مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفعالة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.

كما شددوا على أهمية تعزيز دور الشباب في المؤسسات الصحفية ودعوتهم للعمل في مشاريع الدولة الكبرى التي تحققت تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وفي هذا السياق، أثنى الصحفيون المؤقتون على جهود مؤسسة الرئاسة، الحكومة، ونقابة الصحفيين في دعم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين، وأعربوا عن أملهم في أن تسرع الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة المالية في استكمال الإجراءات اللازمة لتعيين الصحفيين في أقرب وقت ممكن.

ويأمل الصحفيون المؤقتون أن يتم مع اقتراب العام الميلادي الجديد، تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تعزيز استقرار المؤسسات الصحفية القومية وتوفير فرص أفضل لجميع الصحفيين في خدمة الوطن.

التوصيات:

-ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

  -الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور.

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

-الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

-تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

-إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى