هل تعلم : حقوق المؤلف.. سرقة الابداع ممنوعة

حق المؤلف، هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
وحقوق المؤلف هي حجر الزاوية للإبداع والإنتاج الفكري؛ فهي تضمن للمبدعين حماية أعمالهم الفنية والأدبية والعلمية من النسخ والتوزيع غير المشروع، لكن يجب الإشارة إلى “حق المؤلف” لا يحمي الأفكار ولا المفاهيم، وإنما يحمي شكل التعبير عنها في مصنف معين.
ولكل دولة حرية تحديد نظام الملكية الفكرية الخاص بها ومعظم الدول قد ارتبطت في معاهدات أو اتفاقيات دولية لوضع معايير تحدد الالتزام بقوانين الملكية الفكرية وتوفيق ذلك مع شريعتها الوطنية، وهذه الحقوق تندرج تحت فئتين رئيسيتين، هما: الحقوق المالية، ويمكن التنازل عن هذه الحقوق. والحقوق المعنوية، التي لا يمكن حرمان المؤلف من حق نسب المصنف له بأي شكل من الأشكال.
وحقوق المؤلف المالية هي الحقوق التي ترد للمؤلف على مصنفه ويؤدي تمتعه بهذه الحقوق المحافظة على العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغلال مصنفه بالطريقة التي يراها مناسبة دون مزاحمة غيره فتعود له وحدة العوائد المالية الناتجة عن هذا الاستغلال.
وتعتبر الحقوق المالية للمؤلف حقوق استئثارية، أي أنه الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنفه أو الترخيص للغير باستغلاله وتشتمل هذه الحقوق على؛ حق النسخ وطباعة وتسجيل العمل ونشره بكل الطرق المتوفرة، وحق الأداء العلني ونقل العمل إلى الجمهور بشكل سلكي أو لا سلكي، وحق التحوير من شكل إلى آخر، وحق الترجمة، وحق النشر.
أما الحقوق المعنوية للمؤلف فهي تتمثل في حق نسبة المصنف لمؤلٍفه سواء باسمه الشخصي او اختيار اسم مستعار، وكذلك حق المؤلف في عدم إجراء أي تعديلات على المصنف دون الرجوع إليه.
ويحدث انتهاك حقوق المؤلف عندما يستخدم شخص ما عملًا فكريًا محميًا بحقوق المؤلف دون الحصول على إذن من صاحبه. ومن أبرز أشكال انتهاك حقوق المؤلف؛ النسخ، التوزيع، الأداء العلني، التحويل، الاستخدام التجاري. وقد نص الدستور المصري في المادة (69) على أن “تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك”.
وتنص المادة 139 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه “تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم:.
أما المادة 140 من القانون فتنص على أنه “تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2- برامج الحاسب الآلي.
3- قواعد البيانات سواء كانت مقروؤة من الحاسب الآلي أو من غيره.
4- المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7- المصنفات السمعية البصرية.
8- مصنفات العمارة.
9- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
12- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13- المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا”.
بموجب المادة 141 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف. ووفق المادة 142 يعتبر الفلكلور الوطني ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
وتنص المادة 143 من القانون على أنه “يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولا الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانيا الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثا الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته”.
أما المادة 147 من القانون فتنص على أنه “يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكة الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل”.
ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه. كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.
وتؤكد المادة 152 من القانون على أنه “لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه أيا كان نوع هذا التصرف، نقل حقوقه المالية. ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك”.
يذكر أن العالم يحتفل في 23 أبريل كل عام باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، بهدف تعزيز التمتع بالكتب ومتعة القراءة. ويتخلل هذا اليوم احتفالات تُقام بوتيرة سنوية على مستوى العالم لإبراز قوة الكتب السحرية باعتبارها جسراً ممدوداً بين الماضي والمستقبل، وحلقة وصل بين الأجيال والثقافات.
ويشار إلى أن مصر انضمت لعدة معاهدات واتفاقيات لحماية الملكية الفكرية منها اتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف (عام 1971)، وتضم هذه الاتفاقية الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها في أراضيها فيما يتعلق بحق المؤلف لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية. كما انضمت مصر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم في 14 يوليو 1967 والمعدلة في 28 سبتمبر 1979.
وفي غالبية البلدان، واستنادا إلى اتفاقية برن، تُكتسب الحماية بمقتضى حق المؤلف تلقائيا دون الحاجة إلى التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات.غير أنه هناك، في معظم البلدان، نظاما يمكّن من التسجيل الطوعي للمصنفات. ويمكن أن تساعد أنظمة التسجيل الطوعي المذكورة على تسوية النزاعات على الملكية أو الإبداع، وتيسير الصفقات المالية والمبيعات وحالات التنازل عن الحقوق و/أو نقلها.