بيانات صحفية

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الصحي عن الأستاذ مهدي عاكف

الإفراج الصحي حق للأستاذ مهدي عاكف
أي قدر من الرعاية يحتاجها مريض سرطان الكبد؟ أو سرطان القنوات المرارية؟ أو سرطان الرئة؟ أي قدر من الرعاية يحتاجها مريض مصاب بكسر في الحوض؟ أو كسر في مفصل الفخذ؟
ماذا لو اجتمعت كل هذه السرطانات والكسور في مريض واحد؟
وماذا لو كان عمر هذا الإنسان قد قارب على التسعين عاما؟
منذ يومين وقع الأستاذ مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين في المستشفى فكسر فخذه الأيسر والحوض، ولم يجد من يرفعه في حينها لأنه محتجز في مستشفى قصر العيني الفرنساوي تحت حراسة أمنية مشددة، حتى أن التمريض لا يسمح له بالدخول إليه إلا بإذن خاص من أمن الدولة.
الأستاذ مهدي عاكف أصيب بسرطان القنوات المرارية الذي سريعا ما انتشر إلى الكبد والرئتين متسببا في فشل كامل في احديهما. وبعد مناشدات لكافة الجهات المختصة وتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت الموافقة قبل أسابيع على نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي على نفقة أسرته ثم أصيف إلى كل ما سبق تلك الكسور التي نجمت عن وقوعه، ما يجعل حركته مستحيلة دون مساعدة.
أطباء القصر الفرنساوي يريدون إجراء عملية شد أو تثبيت، وفي الحالتين سوف يحتاج إلى تخدير. والأسرة الآن في انتظار رأي استشاري التخدير ليحدد ما إذا كان قلبه سوف يتحمل العملية من عدمه.
الأستاذ مهدي عاكف يحق له الإفراج الصحي بموجب القانون، فلماذا التقاعس عن تطبيقه عليه رغم أنه يحق له؟
نص القانون
المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956.
تنص على “كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتُخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المُفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المُفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويُعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يُجريها الطبيبان المأموران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها. وتُستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة”.
المادة ‏486‏ من قانون الإجراءات الجنائية
تنص على “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته‏، ‏ فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن‏، ‏ أما إذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه. ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قُضيت داخل السجن وتُحتسب من مدة عقوبته‏، أما إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ من جنونه، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتُحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفى للعلاج من مدة عقوبته‏”.
المنظمات الموقعة
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى