جدول المحتويات
المحتويات
- مقدمة
- المنهجية
- الإطار القانوني
- العقبات القانونية الإجرائية في حالات التعذيب
- حالة الطوارئ وإجراءات مكافحة الإرهاب (الفقرات 9 و 28 و 43 و 132 من تقرير الدولة)
- سجون جديدة وسياسات قديمة (الفقرة 129 من تقرير الدولة)
- الإخفاء القسري (الفقرات 27، 29، 67، 72، 124، 137 من تقرير الدولة)
- الحبس الاحتياطي المطول (الفقرات 22، 129 من تقرير الدولة)
- حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية (الفقرات 21، 62، 72، 97، 98، 103، 104، 124، 131، 134، 139 من تقرير الدولة)
- الحق في الدفاع (الفقرة 25 من تقرير الدولة)
- الحق في الرعاية الطبية الملائمة (الفقرات 26، 72، 99، 129 من تقرير الدولة)
- الحق في الزيارة (الفقرات 21، 26، 99 من تقرير الدولة)
- الوفاة في أماكن الاحتجاز (الفقرة 134 من تقرير الدولة)
- عدم التمييز (الفقرات 72، 143 من تقرير الدولة)
- الترحيل (الفقرة 48 من تقرير الدولة)
- الحق في الانتصاف (الفقرات 21، 27، 146 من تقرير الدولة)
- الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (الفقرات 100، 101، 140 من تقرير الدولة)
- التوصيات
1- مقدمة
- في 13 سبتمبر 2021، ردت الحكومة المصرية،[1] على قائمة القضايا المشار إليها في التقرير الدوري الخامس المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- وقد بدا واضحًا أن الحكومة المصرية مصرة على مواصلة سياسة الإنكار فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز. كما يستمر تقرير الحكومة في تجاهل التناقض الكبير بين التشريع والممارسة فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية، رغم أن التقرير السابق للجنة مناهضة التعذيب تطرق لهذه القضية. ويشيد تقرير الحكومة بالتشريعات الوطنية والنصوص القانونية التي تفتقر للضمانات الكاملة أو تقر إجراءات قمعية، بينما يتجاهل عمدًا الإشارة إلى الانتهاكات التي ترتكبها بانتظام جهات إنفاذ القانون والمسئولون الحكوميون، المحميون من المساءلة في خضم سياسة الإفلات من العقاب.
- قبيل المراجعة المقبلة للحكومة المصرية أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أعدت منظمات حقوقية مصرية ودولية[2] هذا التقرير، تحت عنوان: “مصر: تقرير موازي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب -2023″، للرد على ادعاءات تقرير الحكومة المصرية ودحضها، من خلال تسليط الضوء على استمرار التعذيب كممارسة ممنهجة تستخدمها السلطات المصرية لفرض سياسات قمعية، ووسيلة لانتزاع الاعترافات، وذلك بفضل التواطؤ الكامل للسلطة القضائية؛ بما في ذلك تقاعس القضاء والنيابة عن فتح تحقيقات جدية حول ادعاءات وشكاوى المواطنين المعتقلين بشأن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. فرغم اعتراف لجنة مناهضة التعذيب عام 2017 بأن “التعذيب في مصر هو سياسة منهجية”[3]، تتجاهل الحكومة المصرية الاعتراف بذلك، وتتقاعس عن مواجهة ذلك بمصداقية.
يزعم تقرير الحكومة المصرية باطلاً أن حالة حقوق الإنسان في البلاد قد تحسنت نتيجة للتشريعات التي تم سنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، التي أشاد بها التقرير، وما تقدمه من “ضمانات” تدعم الحقوق المحمية دستوريًا وقانونيًا. لكن الممارسة العملية تؤكد أن تطبيق هذه القوانين قد صاحبه تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان في مصر، كما يتضح من المعلومات الواردة في هذا التقرير. إذ يتم توظيف نصوص هذه القوانين لتبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان حماية مرتكبيها من المثول للعدالة والمحاسبة. إذ تبرر المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم لمدة أربعة عشر يومًا قابلة
- للتجديد مرة واحدة، دون إذن من النيابة العامة. وتوفر المادة 41 الغطاء القانوني لجريمة الإخفاء القسري للمتهمين أو المشتبه فيهم، باعتبار إخفاء المواطنين قد يكون مبرر لمصلحة التحقيقات والاستدلال. كما تحمي المادة 41 المسئولين الحكوميين مرتكبي جريمة الإخفاء. وتضمن المادة 8 من القانون نفسه إفلات الأجهزة الأمنية من أي مساءلة في حالات الاستخدام المفرط للقوة.
- تنفي الحكومة المصرية في تقريرها ارتكاب الأجهزة الأمنية لجريمة الإخفاء القسري، وتدلل على ذلك عبر استعراض المواد القانونية والدستورية التي تزعم أنها تحمي الأفراد من التعرض لهذه الجريمة. إلا أنه على مستوى التطبيق والممارسة، وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي تنظمها المفوضية المصرية للحقوق والحريات 821 حالة اختفاء قسري، خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى أغسطس 2023. وقد انطوى بعضها على جرائم أخرى كالتعذيب والمعاملة المهينة وتسجيل الاعترافات القسرية. وبذلك يصل إجمالي الحالات التي وثقتها الحملة إلى 4253 حالة اختفاء قسري منذ عام 2015 حتى عام 2023.[1]
- كما يتجاهل تقرير الحكومة سيطرة القطاع الأمني على كافة مراكز الاحتجاز، بما في ذلك سيطرته المطلقة على القواعد التي تطبق فيها، في ظل غياب أي رقابة حقيقية أو تحقيق جدي في الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين، والخرق الكامل لأنظمة السجون والقوانين وحتى الدستور. ورغم تفشي الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، إلا أن التقرير يحتفي بإنشاء سجون جديدة. ويعتبر تغيير الاسم من “السجون” إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل” إنجازًا في ملف حقوق الإنسان، بل ويصفه التقرير باعتباره “تطورًا للفلسفة العقابية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
- لقد أصبحت الانتهاكات العقابية الممنهجة في مراكز الاحتجاز متواترة ووحشية بشكل متزايد، وهو ما تم توثيقه ورصده من قبل منظمات حقوق الإنسان التي أعدت هذا التقرير. ولا تزال هذه الانتهاكات تحدث، بوتيرة متزايدة في “مراكز الإصلاح والتأهيل” الجديدة، بما في ذلك مجمع بدر الجديد، حيث يتعرض المعتقلون للإضاءة المستمرة والمراقبة في زنازينهم، ويحرمون من حقهم في تلقي الزيارات. في حين يُمنع دخول الأغراض الشخصية، مثل الملابس والكتب. كما يثير المزيد من القلق ارتفاع أعداد الوفيات في أماكن الاحتجاز، والذي وصل في بعض التقديرات إلى 400 حالة وفاة في السجون على مدى أربع سنوات، بحسب ما وثقته منظمات حقوق الإنسان. ووثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 8 حالات وفاة في مجمع بدر منذ منتصف عام 2022 وحتى كتابة هذا التقرير. وربما تشير هذه الحالات إلى مأساة أكبر لا يمكن التحقق منها نتيجة رفض السلطات المصرية السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، إلى جانب رفضها السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان أو للمنظمات الحقوقية المستقلة بإجراء زيارات مستقلة ومفاجئة للسجون.
- وبالتوازي مع إنشاء عدد من السجون الجديدة، ارتفع عدد المعتقلين والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي بشكل مطرد. إذ تحول الحبس الاحتياطي في حد ذاته إلى عقوبة، مع ضمان النيابة الحبس المطول – وخاصة للسجناء السياسيين وسجناء الرأي – من خلال تجاهلها الصارخ لسيادة القانون، بما في ذلك الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقدر بعامين. وفي الوقت نفسه، شهدت أعداد المحتجزين من سجناء الرأي ارتفاعًا كبيرًا. وبينما تشيد الحكومة المصرية بالإفراج عن 1151 سجينًا سياسيًا إما بكفالة أو بالعفو الرئاسي في الفترة بين أبريل 2022 وحتى يونيو 2023، فإنها تتجاهل اعتقال 3666 شخصًا خلال الفترة نفسها.[2] وفي كثير من الأحيان، يمثل المعتقلون الجدد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم ملفقة مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانضمام أو المشاركة في جماعة إرهابية أو تحريضية.” وفي عام 2023، عقدت دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة الجنايات 28 جلسة، قضت خلالها بالسجن بحق ما لا يقل عن 8714 متهمًا في 748 قضية. ووفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملتها “حتى آخر سجين”، تم التحقيق مع نحو 4165 معتقلاً جديدًا أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نهاية أغسطس 2023، فيما تم إخلاء سبيل نحو 1793 معتقلاً.
- من الصعب إخفاء أو تجاهل جرائم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما سنتطرق له في الأقسام التالية من هذا التقرير. وفي ظل اتساع نطاق هذه الجرائم والانتهاكات، فمن المؤسف أنه بدلاً من معالجة أزمة حقوق الإنسان الحادة المتزايدة، لجأت الحكومة المصرية إلى حملات دعائية تهدف إلى تبييض سجلها الحقوقي السيئ أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام.
2 – المنهجية
- هذا تقرير مشترك تمت صياغته وتقديمه من قبل مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة؛ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى المنظمتين الدوليتين؛ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنيتي).
- تستند المعلومات الواردة في التقرير إلى رصد المنظمات وتوثيقها لما يعد انتهاكًا حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خلال الفترة من 2013 حتى 2023، بالاعتماد على مصادر أولية وثانوية بما في ذلك شهادات الضحايا، وشهادات أسرهم ومحاميهم، ووثائق المحكمة والتقارير الإعلامية. فضلاً عن التحليل القانوني لهذه الانتهاكات في ضوء القوانين المصرية. كما يسلط التقرير الضوء على أبرز أنماط الانتهاكات خلال السنوات العشر الماضية.
3- الإطار القانوني
- رغم توقيع مصر وتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب في مصر لا يزال يُمارس بشكل منهجي. إذ تصفه منظمات حقوق الإنسان المصرية بأنه سياسة رسمية للدولة، تتجاوز المسئولية الفردية لمرتكبيه. وإنما أداة لإحكام فرض سيطرة الدولة على المجال العام، والتنصل عن التزاماتها بإعادة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
- التجريم المشروط للتعذيب في قانون العقوبات المصري: تجرم المادة 126 من قانون العقوبات المصري التعذيب، وتنص أن: “كل موظف أو موظف عام أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه بقصد حمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. فإذا توفي المجني عليه، توقع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد.”[1]
- يتطلب ارتكاب هذه الجريمة ركنًا ماديًا وهو فعل التعذيب، وتوافر صفة خاصة في الجاني هي أن يكون موظفًا أو موظفًا عامًا (شرط موظف عام)، وصفة خاصة بكون الضحية متهمًا، وكذلك الركن العقلي أو القصد الإجرامي، وهو الغرض المحدد في الحصول على اعتراف.
- قد يبدو النص وكأنه تجريم مشدد لجريمة خطيرة يفترض أن تكون عقوبتها مشددة؛ لكن من خلال تحليل النص يتضح أن عناصره تمكن مرتكبي جريمة التعذيب من الإفلات بسهولة من التجريم والعقاب. إذ يشترط النص للتجريم أن يكون الضحية أو الشخص الذي تعرض للتعذيب مدعى عليه، وأن يكون فعل التعذيب قد ارتكب لغرض ضيق هو نزع اعتراف.
- وفي غياب أحد تلك الشروط، كأن يكون التعذيب قد وقع على سجين يقضي عقوبة في السجن، أو إذا وقع التعذيب على متهم، ولكن ليس بغرض الحصول على اعتراف، وإنما بغرض الإذلال أو التأديب مثلاُ، أو لأي سبب قائم على التمييز أياً كان نوعه، لا يعتبر ذلك تعذيبًا وفقًا للتعريف الوارد في نص المادة 126، ولا يواجه مرتكبه اتهامات جنائية.
- وجاء في حكم محكمة النقض عام 2004 أن: “المقصود بكلمة المتهم في الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من اتهم بارتكاب جريمة محددة، حتى لو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق فيها.”[2]
- إن محدودية الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يحمي الجناة من العقاب ويمنع النيابة العامة من اتهامهم بالتعذيب. وفي أحسن الأحوال، تطبق النيابة العامة مصطلح “استعمال القسوة”، الذي يعد جنحة مخففة، يعاقب عليها قانون العقوبات (وفقًا للمادة 129) بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
- كما أنه في حالة وفاة الضحية نتيجة “استخدام القسوة”، فالعقوبة المقررة هي عقوبة “الضرب المفضي إلى الموت”، والتي تتراوح بين السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.[3] بينما تعاقب المادة 126 مرتكب جريمة التعذيب؛ في حالة وفاة المجني عليه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد.
- ومن ثم فإن التجريم الموضوعي للتعذيب في قانون العقوبات المصري لا يفي بجميع جوانب التعذيب وأشكاله وأسبابه، وبالتالي لا يتوافق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ويتطلب تعديلاً جوهريًا للمادة لضمان الحق في إنصاف ضحايا التعذيب، وكسر دائرة الإفلات من العقاب.
4- المعوقات الإجرائية القانونية في قضايا التعذيب
- نادرًا ما نجد قضايا جنائية بحق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ارتكبوا جريمة التعذيب. ورغم تواتر الشهادات والتحقيقات التي تتضمن أقوال أعداد كبيرة من الضحايا الذين أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها هربًا من التعذيب، إلا أنه نادرًا ما يتم إحالة قضايا التعذيب للمحاكم المصرية. ويرجع ذلك إلى مصوغات الاتهام للموظفين العموميين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، والتي لا تسمح للمواطنين العاديين باتهام رجال الشرطة بالتعذيب. بل يجب أن يحرك النائب العام أو رئيس النيابة العامة فقط الدعوى الجنائية، وفقاً للمادة 63 [4]والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية.[5]
- إضافة إلى ذلك، لا يحق لضحية التعذيب الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وهذا يعني أن قرار الإحالة إلى المحكمة سيكون مقيدًا بقرار جهات التحقيق. الأمر الذي يؤدي في معظم الحالات إلى إغلاق «حفظ» قضايا التعذيب بحجة الكيدية، وبالتالي من النادر أن تصل مثل هذه القضايا للمحكمة الجنائية المختصة. وفي كثير من الأحيان، يُتهم الضحية بـتهمة “نشر أخبار كاذبة” لاتهامه أحد الضباط بتعذيبه.
- رغم أن دستور 2014 نص في المادة 99 على حق أي شخص تضرر من انتهاك أي من حقوقه وحرياته في رفع دعوى مباشرة، إلا أن الشكل الإجرائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح بالملاحقة المباشرة إلا في حالات الجنح، وليس الجنايات مثل جريمة التعذيب.
5- حالة الطوارئ وتدابير مكافحة الإرهاب (الفقرات 9، 28، 43، 132من تقرير الدولة)
- أشارت الفقرة 9 من تقرير الدولة إلى القوانين التي صدرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي وصفها التقرير بأنها “تعكس امتثال مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.” ومن بين هذه التشريعات قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الطوارئ، وقانون القضاء العسكري. وتطرق التقرير في الفقرة 28 الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب إلى توضيح “حماية الحقوق المكفولة والمضمونة دستوريًا وقانونيًا سارية دون انقطاع عند تطبيق قانون مكافحة الإرهاب”، مدللة على ذلك بالإشارة إلى بعض المواد، مثل المادة 44 التي تجيز للمتهم في جريمة إرهابية الاستئناف على أمر الحبس، وكذلك المادة 45 التي لا تجيز تفتيش منزل المتهم إلا بإذن قضائي مسبب. والمادة 46 التي لا تسمح بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل.
- وعلى عكس ما ورد في تقرير الحكومة المصرية من أن قانون مكافحة الإرهاب يكفل الحقوق الدستورية والدولية، يتضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 نصوصًا يشتبه في عدم دستوريتها. بل إن بعض أحكام القانون تخالف صراحة أحكام الدستور، كما أنها تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية. فعلى سبيل المثال تعرف المادة 2 من القانون العمل الإرهابي بعبارات عامة تشمل استخدام القوة، أو العنف أو التهديد أو الترهيب بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الاجتماعية أو السلام أو الأمن القومي أو الإضرار بالبيئة.[6] مثل هذه المصطلحات الغامضة والفضفاضة تجعل من المستحيل على المصريين معرفة ما هي الأفعال المسموح بها أو غير المسموح بها بشكل جاد، ومن ثم تنظيم سلوكهم، مما يفسح المجال لإهدار الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
- على سبيل المثال، تكفل المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب إفلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من العقاب والمساءلة الجنائية عند استخدام القوة المفرطة، والتي يمكن أن تصل إلى حد قتل المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، مما يعطي غطاء تشريعيًا لعمليات القتل خارج نطاق القانون.[7]
- في الفقرة 29، وصف تقرير الحكومة المواد 40، 41، 42 من قانون مكافحة الإرهاب بأنها نصوص راعى فيها المشرع: “الموازنة بين مواجهة خطر الإرهاب من جهة وضمان حماية الحريات أثناء مواجهة خطر الإرهاب من جهة أخرى. ويكون لجهات إنفاذ القانون صلاحيات لا تنطبق إلا في حالات ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وفق إجراءات وقواعد محددة تحافظ على إطار الشرعية الإجرائية وتضمن الحقوق والحريات العامة.”
- في الواقع، ليست هذه المواد سوى نصوص معاد تدويرها، سبق وصدر الحكم بعدم دستوريتها. كما تعد استنساخ لمصطلح “الاعتقال الإداري” ولكن بصيغة مختلفة.
- تبرر الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم لمدة تصل إلى 14يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، دون إذن من النيابة العامة. بينما لا يسمح الدستور المصري بتقييد الحرية دون إذن قضائي مسبب إلا في حالة التلبس بالجريمة. كما توفر المادة 41 من القانون[8] غطاءً تشريعيًا للإخفاء القسري للمتهمين أو المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. وبشكل أكثر تحديدًا، يمنح القانون موظفي إنفاذ القانون السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان سيسمح أو لا يسمح للشخص المشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية بإبلاغ أسرته بالتحفظ عليه، وكذلك حقه في طلب المساعدة من محاميه، وذلك إذا ما أخل ذلك بمصلحة التحقيق، بحسب العبارة الواردة في نهاية هذه المادة، “دون الإخلال بمصلحة الأدلة”، مما يمنح مأمور الضبط القضائي سلطة احتجاز الموقوف ومنعه من الاتصال بأهله أو محاميه، لمدة تصل إلى 28 يومًا.
- العقوبة المفرطة سمة عامة لقانون الإرهاب. المادة 5[9] تعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. والمادة 6 [10]تعاقب على التحريض أو الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة في حالة تنفيذ الجريمة، ، حتى لو لم يترتب على التحريض أو الاتفاق أثر جنائي.
- يتضمن قانون مكافحة الإرهاب العديد من الأحكام التي تعاقب على النشر، بما في ذلك نشر أو ترويج أي أخبار تتعلق بالإرهاب، طالما تتعارض مع الروايات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.[11]كما يقر القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أسس موقعًا إلكترونيًا يتسبب في “التأثير على سير العدالة”[12]، وهو تجريم فضفاض وغامض يمتد نطاقه ليشمل جميع المواقع المستقلة والحقوقية، التي قد تتطرق بالتعليق والنشر سير المحاكمات أو تنتقدها بأي شكل من الأشكال. هذا بالإضافة إلى مادة في هذا القانون تحظر تسجيل، أو تصوير، أو بث أو عرض جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة بين مائة ألف وثلاثمائة ألف جنيه.[13]
- رغم رفع حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، إلا أنها لا تزال مدرجة في قانون مكافحة الإرهاب بصيغة مختلفة. إذ تجيز المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب لرئيس الجمهورية، في حالات وقوع الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية، إصدار قرار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن والنظام العام، بما في ذلك الإخلاء والعزل، أو فرض حظر التجول في بعض المناطق؛ على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة نطاق التطبيق، وذلك لمدة لا تزيد على 6أشهر. وبذلك رد القانون لرئيس الجمهورية كافة الصلاحيات المنوطة به في حالة إعلان حالة الطوارئ، لكن دون إعلانها صراحة.
- كما منحت المادة 53 لرئيس الجمهورية صلاحيات لفترات أطول من تلك المنصوص عليها في حالة إعلان حالة الطوارئ، على نحو يتعارض مع دستور 2014. إذ تحدد المادة 154 من الدستور مدة إعلان حالة الطوارئ بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب، بينما تكتفي المادة 53 من قانون الإرهاب بالإشارة إلى أن[14] “لرئيس الجمهورية مد مدة الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب” دون أن تضع حداً لذلك، وبالتالي فإن مصر لم تلتزم بالتوصيات التي زعمت أنها التزمت بها في الفقرة 132 من تقريرها.
أيضًا هناك العديد من النصوص التي تتعارض مع السياسة الجنائية وتنطوي على انتهاكات قانونية واضحة. على سبيل المثال، يجعل قانون مكافحة الإرهاب علانية جلسات المحاكمة استثناءً، وذلك بموجب المادة 36 من القانون: “يحظر التصوير أو التسجيل أو البث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة”. ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين عشرين ألفاً إلى مئة ألف جنيه. ووفقاً للمادة 187 من
- الدستور، يجب أن تكون العلانية هي القاعدة العامة لجلسات الاستماع وليست الاستثناء الذي يتطلب تصريح.
- انطوت المادتان الجديدتان رقم 3 مكرر (ب) و3 مكرر (ج)[1]تحايل ضمني على قرار المحكمة الدستورية، الخاص بعدم دستورية الاحتجاز الإداري في قانون الطوارئ. إذ أجازت الأولى ، لمأموري الضبط القضائي، عند إعلان حالة الطوارئ، ضبط أي شخص تنطبق الأدلة على ارتكابه جناية أو جنحة، والتحفظ على ما يملكه بنفسه أو في محل إقامته، وجميع الأماكن التي يشتبه أن يخفي فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو غيرها من الأدلة على ارتكاب جريمة. واستثناءً من أحكام قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية، لا يشترط النص صدور أمر قضائي سابق للضبط. بل يتم بعد ذلك إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من الضبط، مع إمكانية طلب الإذن بحبس الشخص المحتجز لمدة تصل إلى سبعة أيام لاستكمال جمع الأدلة.
- ورغم أن النص الجديد لم يستخدم الكلمات الواردة في نص الفقرة الأولى من المادة 3 غير الدستورية، مثل “القبض والتوقيف والتفتيش الشخصي وتفتيش المنازل”، إلا أنه منح مأموري الضبط القضائي صلاحيات واسعة في التفتيش والقبض بناء على تحقيقاته ورأيه الشخصي إذا رأى “أن هناك دلائل على وقوع جريمة أو جنحة في حق الشخص الموقوف”.
- كما أجازت المادة 3 مكرر (ج) لمحاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية حبس “من قامت دلائل على خطره على الأمن العام” لمدة شهر قابلة للتجديد بناء على طلب النيابة العامة. وهذا يعد اعتقال “قانوني” دون محاكمة وأمام محاكم استثنائية، على نحو مخالف للدستور ويفتقر لأي ضوابط أو ضمانات للمحاكمة العادلة.
6- سجون جديدة وسياسات قديمة (الفقرة 129من تقرير الدولة)
- بينما يدعي تقرير الحكومة المصرية أن إنشاء سجون جديدة يعد تحسنًا في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان؛ رصدت ووثقت منظمات حقوقية العديد من الانتهاكات داخل سجن بدر 3 والتي عكست استمرار معاناة المعتقلين، بعد نقلهم من سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) إلى سجن بدر 3 في سبتمبر 2022، إذ تم منعهم من الزيارات العائلية أو زيارات المحامي، علماً أنهم سبق وعانوا ذلك في سجن العقرب لمدة 6 سنوات. ولذلك تقدم أهالي بعض المعتقلين بشكاوى رسمية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن حرمانهم المستمر من حقهم في زيارة ذويهم. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أي وسائل اتصال (مكالمات هاتفية أو رسائل) بين هؤلاء المعتقلين وذويهم أو محاميهم. وبعد إضراب جماعي عن الطعام في بدر 3، تم نقل بعض المعتقلين لسجون أخرى واستمر منع الزيارة عنهم، مثل أنس البلتاجي والحسن خيرت الشاطر وخالد أبو شادي وجمال هيبة.
- تستمر إدارة سجن بدر 3 تمنع الأهالي من إحضار الملابس أو الكتب المدرسية أو أدوات النظافة لذويهم، رغم أن القانون يسمح بذلك. وفيما يتعلق بالطعام، لا تسمح السجون إلا في بعض الأحيان بإدخال كمية محددة من الطعام. كما تضاء الزنازين بشكل مستمر بأضواء بيضاء قوية 24/7، بالإضافة لوجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين. وأكدت وزارة الداخلية في فيديو دعائي للسجون الجديدة تلك الحقائق مدعية أنها طريقة حديثة لإدارة السجون، كجزء من الإدارة المركزية للنظام من خلال قيادة مركزية لمجمع السجون، بينما ينتهك ذلك خصوصية المعتقلين ويشكل ضغطًا نفسيًا إضافيًا عليهم.
- في فبراير 2023، تلقت منظمات حقوقية ثلاث رسائل مسربة من عائلات السجناء السياسيين، تفيد بتصاعد متزايد في محاولات الانتحار داخل مركز إعادة تأهيل بدر 3، ما بين الشنق وقطع الشرايين وتناول كميات كبيرة من العقاقير المهدئة. وحتى الآن لم يتم التثبت من ذلك بسبب غياب الشفافية لدى السلطات المصرية، ورفضها حق الزيارة لأفراد الأسرة، ومنعها المتهمين من حضور جلسات التحقيق أمام النيابة بحجة خلل فني استمر لمدة 3 أسابيع. ورغم أن السجناء أبلغوا المحكمة خلال جلسة رسمية في 13 مارس/آذار 2023، بتعرضهم لتعذيب وانتهاكات أخرى في سجن بدر 3، إلا أن القاضي رفض طلب المحامين بإدراج أقوال السجناء في سجل منفصل وفتح تحقيق في شكواهم. وبعد ذلك، سمحت إدارة السجن للعائلات بزيارة أقاربها مرة كل شهرين عبر كابينة زجاجية – دون أي شكل من أشكال الاتصال الجسدي – لمدة 20 دقيقة، على نحو يخالف مرة أخرى لوائح السجون التي تسمح بالزيارة لمدة ساعة واحدة.
- وفقًا للمحامين، في يونيو 2023، قرر العديد من المعتقلين الإضراب عن الطعام احتجاجًا على القيود المفروضة على الزيارات. ونتيجة لذلك، هددهم ضابط السجن باحتجازهم في الحبس الانفرادي حتى وفاتهم. ورغم أن المعتقلين أبلغوا القاضي بظروف احتجازهم بما في ذلك تلقيهم هذا التهديد، إلا أنه لم يكن هناك أي رد.
- بناءً على توثيقات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مع العائلات، وقعت 8 حالات وفاة على الأقل أثناء الاحتجاز منذ افتتاح سجن بدر في منتصف عام 2022. إذ توفي محمد عبد الحميد الصيفي وعلاء محمد عبد النبي ومجدي الشبراوي وحسن دياب حسن وجهاد عبد الغني بسبب الحرمان من الرعاية الطبية بالإضافة إلى وفاة سعيد حبشي وسامح محمد منصور وعلي عباس بركات في سجن بدر 1 بسبب الإهمال الطبي أيضًا.
7– الاختفاء القسري (الفقرات 27، 29، 67، 72، 124، 137من تقرير الدولة)
- أصبح الإخفاء القسري انتهاكًا متكررًا تنتهجه سلطات أمن الدولة بحق أعضاء المعارضة السياسية والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2013.
- تواصل السلطات المصرية إنكار وجود معتقلين خارج إطار القانون في أماكن الاحتجاز والسجون، كما تنفي جريمة الإخفاء القسري للمعارضين السياسيين. ففي الفقرة 67 من تقرير الدولة جاء فيها؛ “يلتزم مأمور الضبط القضائي، بعد القبض على المتهم، بسؤاله عن هويته، وإثبات أقواله في محضر، وسؤاله عن التهم الموجهة إليه دون استجوابه. وللمتهم الحق في الصمت وفقًا للمادة 54 من الدستور، وعرضه خلال 24 ساعة من القبض عليه على جهات التحقيق- سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيق- لإجراء التحقيق واتخاذ قرار بشأنه.” وتنص الفقرة 72 من التقرير نفسه على الضمانات التي أقرها النظام القانوني المصري للمتهمين، بما في ذلك “الحق في عدم القبض عليه أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس بالجريمة أو صدور أمر قضائي مسبب تقتضيه ضرورة التحقيق.” وجاء في الفقرة 124 من التقرير أن “المادة 280 تجرم القبض على أي شخص أو حبسه دون أمر قضائي مسبب صادر من السلطة المختصة، كجريمة تمهد أو تسهل ارتكاب التعذيب، وذلك استكمالاً لنظام منع التعذيب وحماية الأفراد من التعذيب وغيره من الممارسات اللاإنسانية. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة. وقد تصل العقوبة إلى السجن أو السجن المشدد إذا توافرت الظروف المشددة.”
- ورغم أن هذه النصوص تطرقت لمواد قانونية تحمي الأفراد نظريًا من التعرض للإخفاء القسري، إلا أن التقرير السنوي الثامن الصادر في 30 أغسطس 2023 عن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وثق حالات إخفاء قسري لـ 821 شخصاً خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى أغسطس 2023، بينهم 24 امرأة و4 أطفال دون سن الثامنة عشرة، وقد ظهر 766 منهم خلال الفترة ذاتها. أما إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة إخفائهم منذ تأسيسها عام 2015 فهو 4253 حالة.[2]
- كما أوضحنا أعلاه، تساهم المواد 40 و41 و42 من قانون مكافحة الإرهاب في تقنين الاختفاء القسري، إذ تسمح لرجال الشرطة باحتجاز واعتقال المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية دون إذن قضائي مسبب، فضلاً عن إمكانية احتجاز واعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية. وتمنع الموقوفين من إبلاغ ذويهم بحادثة الاعتقال أو الاستعانة بمحامٍ إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. علمًا بأن ذلك يتعارض مع ما ورد في تقرير الحكومة في الفقرة 137 بشأن القضاء على كافة أشكال الاعتقال الإداري، وإخضاع المباني الخاضعة لسيطرة مباحث أمن الدولة للتفتيش الإلزامي، فضلاً عن إجراء تحقيق فوري في بلاغات التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية المرتكبة فيها.
- هذا بالإضافة إلى تراخي وتواطؤ النيابة العامة في الإشراف والرقابة على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وعدم التحقيق في بلاغات الاختفاء القسري المقدمة من أهالي المختفين، أو المقدمة من الناجين من الاختفاء القسري بعد مثولهم أمام النيابة. إذ تتعمد النيابة تجاهل أقوالهم حول ما تعرضوا له من إخفاء قسري وانتهاكات.
- على سبيل المثال، الاختفاء القسري للقيادي الطلابي والسجين السياسي السابق معاذ الشرقاوي، الذي اُعتقل في 11 مايو 2023 من منزله إلى جهة مجهولة. وتقدمت أسرته ببلاغ إلى النيابة العامة، للمطالبة بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه والكشف الفوري عن مكانه. وفي 17 مايو/أيار أيضًا، تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- بصفتها الممثل القانوني للشرقاوي- ببلاغ جديد للنيابة العامة تتهم فيه وزارة الداخلية بارتكاب جريمة الإخفاء القسري، بعد أسبوع تقريبًا من إبلاغ النيابة العامة في بلاغ سابق الشرقاوي، ولم تحقق النيابة في هذه البلاغات. وبعد 23 يومًا من الاختفاء القسري، مثل معاذ الشرقاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 540 لسنة 2023، بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الشرقاوي للاختفاء القسري. إذ سبق وتم القبض عليه في سبتمبر 2018 وتعرض للاختفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي. وبعد ذلك تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018. واستمر حبسه الاحتياطي قرابة عام ونصف قبل أن يصدر أمر بالإفراج عنه عام 2020. [3]
- مثال آخر هو حالة مصطفى النجار، جراح الأسنان وعضو البرلمان السابق، الذي اختفى من الطريق إلى أسوان منذ 28 سبتمبر 2018. وفي 13 أكتوبر 2018، نشرت صحيفة الدستور اليومية التابعة للدولة خبر القبض عليه ومع ذلك، ظل مكانه مجهولاً، ونفت الدولة أي معلومات عنه، مدعية أنه أفلت من حكم بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة القضاء. وفي 21 يناير 2022، حصلت زوجته على حكم من المحكمة الإدارية يقضي بإلزام وزارة الداخلية بالتحقيق في اختفائه والكشف عن مكانه، بينما الدكتور النجار رهن الاختفاء القسري حتى الآن. كذلك المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرًا والذي اختفى ابنه عام 2013، محتجز على ذمة المحاكمة منذ عام 2017. تم القبض على متولي من مطار القاهرة، قبيل سفره للمشاركة في اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري.
8- الحبس الاحتياطي المطول (الفقرات 22، 129 من تقرير الدولة)
- حسب قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحبس الاحتياطي بمثابة الملاذ الأخير ولا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر للمتهمين بالجنح، و18 شهرًا للجنايات، وسنتين للجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. ومع ذلك، لا يزال الحبس الاحتياطي يتجدد بشكل روتيني لفترات تتراوح بين 15 و45 يومًا على ذمة التحقيقات، لما يتجاوز في كثير ممن الأحيان مدة العامين، في انتهاك للحد الأقصى القانوني المحدد للحبس الاحتياطي. على سبيل المثال، لا يزال أنس البلتاجي (والذي جريمته الوحيدة أنه نجل زعيم الإخوان المسلمين محمد البلتاجي) محتجز احتياطيًا منذ عام 2013، وقد أضيف (تم تدويره) أكثر من مرة لقضايا جديدة، إذ كان عمره 19 عامًا عندما تم القبض عليه لأول مرة.
- في الفترة بين أبريل 2022 إلى يونيو 2023، تم إطلاق سراح 1151 شخصًا محتجزين في قضايا تتعلق بآراء سياسية، إما بكفالة أو بعفو رئاسي. بينما في المقابل، تم اعتقال 3666 شخصًا مثلوا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتهم مختلفة خلال الفترة نفسها. أما دوائر الإرهاب، فقد عقدت خلال العام الجاري دائرة الإرهاب الأولى 28 جلسة على الأقل، نظرت خلالها حبس ما لا يقل عن 8714 متهمًا في 748 قضية. وقد تم الإفراج عن ثلاثة متهمين فقط منهم، فيما استمر حبس البقية. بينما عقدت دائرة الإرهاب الثانية 15 جلسة، نظرت خلالها حبس ما لا يقل عن 5135 متهمُا، في 386 قضية، ولم يتم الإفراج عن أيًا منهم.
9- حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية (الفقرات: 21، 62،72، 97، 98، 103،104، 124، 131، 134، 139 من تقرير الدولة)
- في سجن العاشر من رمضان، حيث اُحتجز الصحفي محمد سعد خطاب، 70 عامًا، الذي يقول في شهادته (29 أغسطس) وعليه علامات التعب: “اعتقلني أمن الدولة من مكتبي بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، يوم السبت 19/8/2023 بقوة كبيرة مكونة من أربع سيارات، وعدد كبير من الجنود برفقة ضباط أمن الدولة. وربما لو اتصل بي أحد الضباط وطلب مني الحضور إلى المقر لحضرت على الفور. تم نقلي إلى مقر مباحث أمن الدولة بالعباسية، معصوب العينين، وتمكنت من التعرف على المكان. وهناك نُزعت ملابسي بالكامل وأمضيت ليلتي على الأرض، وأصفادي مثبتة في جدار في أحد الممرات. كان الحراس يصرخون طوال الليل حتى لا أستطيع النوم، وفي الصباح أخذوني معصوب العينين لمقر أمن الدولة في التجمع الخامس، وهناك لم يسمحوا بحضور محاميا، وواجهني رئيس النيابة ببلاغين على موقع تويتر، لا يوجد في أي منهما ما يسيء إلى أحد. بل هو رأيي الشخصي في أحداث عادية، والقرار كان جاهزا، الحبس 15 يوما.”
- فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية لمنع التعذيب، يشير تقرير الدولة في الفقرة 21 إلى وجود العديد من القوانين والقرارات والإجراءات والضوابط التي تهدف إلى منع ممارسة التعذيب وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ومنع حدوثها في الجهاز التشريعي والقضائي والتنفيذي. هذه القوانين والمواد والقرارات تسعى إلى بسط السيطرة على أماكن الاحتجاز والسجون، وضمان حقوق المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا في تعيين محام، وإجراء الفحص الطبي، وتلقي الرعاية الصحية فوراً، والاتصال بأسرهم ومحاميهم، وإجراء تحقيقات فورية في شكاوى التعذيب من قبل الجهات القضائية المختصة للتأكد من معاقبة المسئولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وضمان حقوق الضحية وأن تحصل على تعويض عادل.”
- لا تلتزم السلطات- خاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية- بأي من هذه الضمانات ولا تنفذ هذه النصوص. بل إن التعنت في أماكن الاحتجاز والمضايقة المتعمدة للسجناء ومنعهم من الحقوق المكفولة لهم دستوريًا وقانونيًا، أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للسجناء، مما دفع الكثيرين للإضراب عن الطعام. على سبيل المثال؛ دخل الناشط علاء عبد الفتاح في إضراب عن الطعام عدة مرات ولفترات طويلة، نتيجة التنكيل به في سجنه وتعرضه للضرب والتعذيب.[4] وتحت وطأة معاناة السجناء حاول بعضهم الانتحار، وفي 25 حالة منذ عام 2015، نجحت هذه المحاولات.
- في فبراير 2023، كما ذكرنا أعلاه، تسربت رسائل من داخل سجن بدر 3 أعلن فيها المعتقلون تعرضهم لحرمان مميت من الطعام، ومنع الأدوية عن المرضى وكبار السن والمصابين بأمراض خطيرة، وبلغت وتيرة محاولات الانتحار 55 حالة خلال 10 أيام سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو تناول جرعات زائدة من الأدوية.[5]
- بسبب الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي محمد إبراهيم رضوان (محمد أكسجين) داخل محبسه في سجن شديد الحراسة 2، سواء بمنع الزيارات، أو حرمانه الوجبات الساخنة أو الوجبات التي يحضرها أهله، واقتصار تغذيته على طعام السجن فقط، إضافة إلى التفتيش المستمر لزنزانته والحرمان من ممارسة الرياضة، أصيب أكسجين باكتئاب حاد وامتنع عن الكلام لمدة شهر ونصف تقريبًا. وقد دفعته التهديدات والإساءات المستمرة لمحاولة انتحار فاشلة باستخدام الأدوية الطبية داخل زنزانته، ولا يزال محتجزاً في سجن بدر 1. [6]
- وثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ارتفاعًا في عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وصلت في بعض التقديرات لـ 400 حالة وفاة خلال أربع سنوات. ومع ذلك، لم تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، ولم تمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل دون إشعار مسبق. ومن ثم تبقى السجون بمعزل تام عن الرقابة، باستثناء رقابة النيابة العامة التي لا تحقق في جرائم التعذيب أصلاً. [7]
- يتم التعذيب في مصر بمباركة السلطة المصرية من أجل إثارة الرعب وإسكات الناس. لذا فوقف التعذيب يتطلب إرادة سياسية حقيقية. وفي أعقاب عام 2016، تقدم المحامي نجاد البرعي بمشروع قانون تجريم التعذيب لرئيس الجمهورية، بعد استشارة قاضيين أحدهما كان نائب رئيس محكمة النقض والآخر كان رئيس محكمة استئناف القاهرة. ولم يكتفي النظام المصري بتجاهل المقترح، بل تمت إحالة القاضيين للمجلس التأديبي والقضائي لمحاكمتهم بتهمة التعبير عن آراء سياسية محظورة على القضاة. أما المحامي نجاد البرعي، فقد مُنع من السفر للخارج، ووجهت له تهم عديدة، منها تشكيل جماعة غير مرخصة وتلقي أموال من الخارج. [8]
- لدعم ادعاءاتها بمكافحة التعذيب، أشارت الفقرة 62 من تقرير الحكومة إلى بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق ضباط شرطة ارتكبوا جريمة التعذيب، بما في ذلك أحكام بمعاقبة بعضهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وعزل البعض من الوظيفة بسبب ثبوت تعذيبهم لأحد المتهمين، بينما صدرت هذه الأحكام المشار إليها في تقرير الحكومة عام 2004
- صدر حكم آخر على ضابط شرطة، بتهمة تعذيب متهم لإجباره على الاعتراف وإصابته بجروح أودت بحياته، بالسجن والعزل من الخدمة العامة في 28 ديسمبر 2015. وقد صدر هذا الحكم من محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 15220 لسنة 75 قضائية.
- ثمة ثلاث أمثلة أخرى وردت في تقرير الحكومة حول معاقبة ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب والتسبب في إصابات خطيرة أدت في معظم الأمثلة المذكورة للوفاة. لكن التقرير لم يذكر تواريخ ولا أرقام تلك الحالات.
- كذلك ذكر التقرير في الفقرة 104 أنه “طبقاً للمادتين 53 و54 من قانون هيئة الشرطة، يوقف عن العمل بقوة القانون كل ضابط محبوس احتياطيًا أثناء إجراءات التحقيق أو تنفيذًا لحكم جنائي طوال مدة سجنه. وفي حالات أخرى، يجوز أيضاً إيقاف الضباط المشتبه في ارتكابهم جرائم تعذيب عن العمل، ولا يجوز لهم استئناف عملهم حتى تتم تبرئتهم، حتى لو لم يصدر قرار بحبسهم احتياطيًا.”
- وفي إطار التدليل على ذلك، ذكر تقرير الحكومة في الفقرة 105 إحصائيات بالتحقيقات الجنائية ومحاكمات أفراد الشرطة المتهمين بالتعذيب في الفترة بين 1/1/2010 إلى 4/10/2019، بإجمالي 485 قضية، منها 41 واقعة تتعلق بممارسة التعذيب، و117 تتعلق باستخدام القسوة، و327 تنطوي على سوء معاملة واحتجاز غير قانوني. وقد أسفرت التحقيقات والمحاكمات الجنائية في هذه الحوادث عن 120 إدانة، وتعليق 302 دعوى، وما زالت 63 قضية قيد التداول. وخلال الفترة نفسها، عُقدت محاكمات تأديبية لضباط الشرطة، سواء كانت تتعلق بممارسات لا تصل حد التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، أو محاكمات عقب إدانات جنائية. وأسفرت 1788 محاكمة عن 1969 إدانة تأديبية، وأغلقت 622 قضية، وبقيت 97 قضية قيد التداول.”
- تقرير الحكومة لم يذكر أياً من تفاصيل أحكام الإدانة المشار إليها، من الفترة من 2010 إلى 2019، ورغم اعتراف التقرير أنها أحكام تتعلق مباشرة بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
- كما لم يذكر تقرير الدولة ما يلي:
أ) قضية مقتل المحامي كريم حمدي عام 2015 نتيجة التعذيب بقسم شرطة المطرية، وأدلة الطب الشرعي على تعرض المجني عليه للتعذيب. إذ أكد وجود إصابات في الجزء الأمامي من الرقبة، وكسر في الضلع الثاني حتى الضلع الثامن، أدى إلى تهتك في الرئة وكدمة في القلب أدت إلى نزيف داخلي. كما أصيب بنزيف وتورم
في الخصيتين، مما أدى لإصابته بصدمة عصبية وسكتة قلبية. ورغم ذلك برأت محكمة جنايات القاهرة الضباط المتورطين في تعذيبه وأطلقت سراحهم بكفالة 10 آلاف جنيه.[1]
ب) واقعة مقتل الشاب محمد عبد الكريم “عفروتو”، الذي توفي نتيجة التعذيب بقسم شرطة المقطم عام 2019. واستبعدت المحكمة اتهامات التعذيب، وقالت في حيثياتها إنها غير راضية عن الدعوى بتهمة التعذيب، وقضت بحبس الضباط المتهمين سنة بتهمة الضرب المفضي إلى الوفاة.
ج) وفاة إسلام الأسترالي عام 2020 والذي قُتل بقسم شرطة المنيب نتيجة التعذيب، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الضابط المتهم بتعذيبه، بكفالة 5000 جنيه وحبس 4 ضباط شرطة على ذمة التحقيق.[2]
د) حادثة تعذيب السجين منير يسري الذي أسفر عن فقدانه عينه اليسرى. وقضت فيها محكمة جنوب القاهرة بحبس الضابط 6 أشهر فقط، في القضية رقم 657 لسنة 2019 جنايات حلوان، في مارس 2019، بتهمة التسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه نتيجة الضرب والتعذيب في سجن 15 مايو. [3]
ه) حادثة تعذيب المواطن حسين فرغلي حسن فرغلي حتى وفاته. في 20/5/2016 تعدي بالضرب المبرح عدد من عناصر شرطة قسم الوايلي على الضحية حتى وفاته. إذ وجهوا له ضربات قوية وعنيفة باليدين والقدمين باستخدام أدوات حادة مثل المطرقة والعصا الحديدية. كما اعتدوا أمام المارة في محيط مركز الشرطة على زوجة الضحية وابنه. أحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة ووجهت اتهامات إلى 8 ضباط وأمين شرطة، بالضرب المفضي للوفاة واستخدام القسوة اعتمادًا على سلطة وظيفتهم وحيازة سلاح غير مرخص. وقد قضت المحكمة في هذه القضية رقم 4126 لسنة 2016، بحبس الـ 9 لمدة 3 سنوات، بتهمة الضرب الذي أدى إلى وفاة المجني عليه.[4]
- تطرق تقرير الحكومة لدور النيابة العامة، في الفقرة 98، مشيرًا إلى المواد من 1747 إلى 1750 من التعليمات القضائية لعمل النيابة العامة والتي تنص أنه: “على أعضاء النيابة العامة أو من ينوب عنهم التفتيش على السجون العامة التي تدخل ضمن نطاق النيابة العامة واختصاص كل منهم، ويقوم رؤساء النيابات المناطقية أو مديروها التفتيش على السجون المركزية التابعة لهم. وأن يتم ذلك مرة واحدة على الأقل شهريًا، ودون إشعار مسبق. ولهم فتح المحاضر والاطلاع على أوامر القبض والتوقيف، للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة، والاستماع إلى شكاوى المسجونين. ويجب على مأمور السجن وموظفيه تقديم ما يطلبونه من البيانات. كما يجب على أعضاء النيابة التحقق من وجود السجناء داخل السجن بموجب أمر قضائي، وعزل كل فئة من السجناء عن الأخرى، وحصول كل فئة على المعاملة المقررة لها. ويجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة بالتحقيق في أية مخالفات وجرائم تتضح خلال التفتيش، وإخطار مساعد المدعي العام بها.”
- عملياً لا تضطلع النيابة العامة بدورها في المراقبة والإشراف على أماكن الاحتجاز. بل هي أداة السلطة لقمع المواطنين وإفلات معظم مرتكبي الجرائم من العقاب. فمن خلال التقارير الحقوقية المتلاحقة التي رصدت حوادث التعذيب، يتضح تردد النيابة العامة في توجيه تهم التعذيب لضباط الشرطة، حتى لو اشتكى المتهم رسميًا تعرضه للتعذيب أو ظهرت عليه علامات التعذيب. على سبيل المثال:
أ. في نوفمبر 2022، تعرض السجين السياسي عمر علي للتحرش الجنسي في سجن بدر بحضور مفتش المباحث. إذ بدأ رجال الشرطة بتفتيش علي، وقبل أن يُطلب منه خلع ملابسه، تولى ثلاثة من أفراد الأمن تجريده من ملابسه بالقوة وهو مكبل اليدين، وتناوبوا مضايقته مراراً بحضور مفتش المباحث وفي مكان تكثر فيه كاميرات المراقبة.
ب. 9 متهمين اعترفوا- تحت التعذيب- بالتورط في قتل النائب العام الأسبق هشام بركات، ظهرت على أجساد بعضهم علامات التعذيب الواضحة، بينما تجاهلت النيابة العامة شكواهم وعلامات التعذيب على أجسادهم، وأحالت القضية للمحكمة التي قضت بإعدامهم وتم تنفيذ العقوبة في 20 فبراير/شباط 2019، بناءً على اعترافات مشكوك في صحتها. [5]
ج. في 9 إبريل 2022، توفي الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في ظروف غامضة، إذ تلقت أسرته اتصالاً هاتفياً من أحد ضباط الشرطة يخبرهم بالتوجه لاستلام الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد انقطاع الاتصال به لشهرين تقريبًا قبل تاريخ وفاته. اتخذت الأسرة الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه بعد فقدان الاتصال به وانتشار معلومات حول تعرضه للإخفاء القسري. تم إدخال هدهود لمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، رغم نفي المستشفى دخوله لأكثر من شهر، إضافة إلى إخفائه في مكان غير معروف لمدة 12 يومًا بين تاريخ اختطافه وتاريخ نقله لمستشفى العباسية بناءً على مذكرة النيابة، تعرض خلالها الباحث لانتهاكات جسيمة. ورغم ذلك أغلقت النيابة العامة القضية في 18 أبريل 2022، لعدم وجود شبهة جنائية. فتقدمت أسرة الضحية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بعدة طلبات لنيابة مدينة نصر بإعادة التحقيق في القضية، كان آخرها في مارس 2023. ولكن النيابة قررت مرة أخرى إغلاق الموضوع. وفي 23 يونيو/حزيران 2022، رفضت الغرفة 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد قرار النيابة بحفظ التحقيقات.[6]
د. في نوفمبر 2021، سجل أحد المعتقلين في قسم شرطة السلام، مقطع فيديو داخل الزنزانة يوثق للتعذيب الجسدي والنفسي (التعليق من الأيدي والضرب بالعصي والمنع من الطعام) الذي تعرض له المحتجزون في القسم. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2022، نشرت صحيفة الجارديان وأحد نشطاء اليوتيوب هذا الفيديو بعدما تم التحقق منه من قبل أحد الخبراء. وفي 24 يناير 2022، نشرت العديد من الصحف ادعاءات بعض ضباط الداخلية بأن الفيديو مزيف. وبعد ذلك، في 9 فبراير، ألقت الشرطة القبض على المواطن ناصر سيد أحمد عمران من مكان عمله لنشره الفيديو المذكور. وفي 15 فبراير/شباط 2022، رفضت النيابة العامة ادعاءات المحتجزين داخل قسم الشرطة، واعتبرت الفيديو يهدف لزعزعة استقرار البلاد. وفي اليوم نفسه، بدأت نيابة أمن الدولة في توجيه الاتهام للعديد من المواطنين (20 متهمًا على الأقل، بينهم قاصر واحد هو تامر خالد عبد العزيز 17 عامًا) على ذمة القضية رقم 95 لسنة 2022، بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة هاتفين محمولين بقسم شرطة السلام، واستخدامهما في تصوير وبث حوادث تعذيب داخله، وتمويل جماعة إرهابية. وقد أمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات. كما حكمت المحكمة على 8 متهمين بالسجن المؤبد، وعلى 13 بخمسة عشر سنة وعلى المتهم علي حسين المهدي غيابيًا بالسجن المؤبد. كما حكمت على القاصر “تامر خالد عبد العزيز بالسجن خمسة سنوات.
ه. محمود الأحمدي عبد الرحمن علي،[7] 21 عامًا، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، متهم مع آخرين في القضية رقم 1300 لسنة 2016(جنايات شرق القاهرة) المعروفة بـ “قضية النائب العام”.[8] وقد ذكر في تحقيقات النيابة ما تعرض له من ضرب أثناء القبض عليه وما تلا ذلك من ضرب وتهديدات تعرض لها بعد الحبس لإجباره على الاعتراف، إلا أن النيابة لم تحقق في هذه الشكاوى. وذكر في فيديو[9] بالمحكمة أمام القاضي (ناجي شحاتة) أن اعترافاته انتزعت تحت الإكراه والتعذيب، وأنه تعرض للصعق بالكهرباء. وقال: “أعطوني صاعق كهربائي وضعوني وأي واحد منهم في أي موقف وسأدعهم يعترفون بأنهم قتلوا السادات! الكهرباء التي صدمونا بها كانت تكفي مصر كلها لمدة عشرين عاما.” ولم تأخذ المحكمة أقواله بعين الاعتبار، وحكم عليه بالإعدام وتم تأييد الحكم وتنفيذه بتاريخ 20/2/2019.
و. الطالب إبراهيم يحيى عبد الفتاح محمد عزب،[10] 23 عامًا، صدر بحقه وآخرين حكمًا بالإعدام بتاريخ 7/6/2017 ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن في القضية رقم 781 لسنة 2014 جنوب المنصورة والمعروفة باسم (مقتل الحارس).[11] أثناء استجوابه خلال جلسة تحقيق 8 مارس 2014، تبين وجود آثار تعذيب على جسده، وأشار أن القائمين على القبض عليه هم من تسببوا في ذلك. وفي جلسة 9 مارس 2014 كان المتهم متعب للغاية، وذكر أنه تعرض للاعتداء من قبل أفراد الأمن الوطني في مقر لاظوغلي وهو معصوب العينين. وأنه لم يأكل أو يشرب في جلسة التحقيق بتاريخ 20 مارس 2014. وبعد أن تأكد المتهم من أنه لن يتم احتجازه، وبالتالي تعذيبه مجددًا، لدى أمن الدولة، ذكر أنه اعترافه كان تحت التعذيب، بينما لم تكترث النيابة بالتحقيق في مزاعم التعذيب أو أخذها في الاعتبار. وحتى طلبات إجراء فحص الطب الشرعي لم تسمح بها النيابة.[12]
ز. سامي جمال أحمد جاد الرب[13]– 22 عامًا، محكوم عليه وآخرين بالسجن المؤبد بتاريخ 15 يناير 2023 في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التجمع الأولى، والمعروفة بـ (قضية الجوكر.) [14]لم تحقق النيابة في أقواله بشأن إخفائه القسري والقبض عليه في تاريخ سابق ومكان مختلف عن التاريخ والمكان المدون في محضر الضبط، وأنهم أملوا عليه اعترافات، وتم إجباره تحت التهديد على تصوير فيديو بهذه الاعترافات. كما اعترف جاد الرب في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 2020/2/3 بأن أحد عناصر الأمن الوطني اعتدى عليه بالضرب بالعصا وتعذيبه بالصدمات الكهربائية في أصابعه وأذنيه.
ح. خالد محمد علي محمد سعدة:[1] حكم عليه وآخرين بتاريخ 9/11/2022 بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 لسنة 2015 (جنايات الإسكندرية العسكرية). [2]تم التحقيق مع المتهم أمام نيابة الإسكندرية العسكرية بتاريخ 1/4/2015. وقال في محضر النيابة “فوجئت بأربعة أشخاص يحيطون بي ويسحبونني، وأخذوني في فان سوزوكي، ولم أفهم السبب، وبعد ذلك وضعوني في سيارة خاصة وأخذوني إلى مديرية الأمن، ومن يومها وأنا في المديرية، أنام على الأرض دون فرش، ويدي مقيدتان خلفي، ولا أستطيع النوم، يفتحون النوافذ علينا، والجو بارد جداً. كانوا يحققوا معي، وأنا موصل بأسلاك الكهرباء في أصابعي ويصعقونني، وبينما يتلو عليا حالات انفجارات لم أرتكبها، كنا معصوبي الأعين، يصورونا أمام أسلحة وذخائر أمامنا لا نعرف عنها شيئًا، وبعد ذلك أحضرونا إلى هنا، حدث ذلك يوم الجمعة 27/3/2015”[3] ولم تحقق النيابة العسكرية في ادعاءاته، ولم تحيله للطب الشرعي.
- شكل آخر من أشكال المعاملة اللا إنسانية في السجون المصرية هو الحبس الانفرادي. جاء في تقرير الدولة المصرية: “أما فيما يتعلق بالحبس الانفرادي فهو عقوبة تأديبية محدودة المدة ولا تطبق إلا في حالات محدودة بغرض الردع، خاصة على أخطر المجرمين، كما أحاطها القانون بعدة ضمانات.” كما احتفى التقرير أنه لا يجوز بموجب القانون فرض الحبس الانفرادي إلا بقرار من مأمور السجن لمدة لا تزيد على 15 يومًا، ولا تزيد إجمالاً عن 30 يومًا. وأن القانون يلزم بتسجيل أسباب هذه العقوبة في سجل خاص يخضع لرقابة القضاء والنيابة العامة عند تفتيش السجون. وترفع العقوبة طبقاً للمادة 31 من اللائحة الداخلية للسجون قبل انتهاء المدة المقررة له إذا تبين للطبيب أن هناك ضرراً على صحة المسجون.”
- إلا أن الواقع يبرهن أن الحبس الانفرادي أصبح وسيلة لتعذيب السجناء السياسيين وإيذائهم نفسيًا وجسديًا. وعلى عكس ما ادعت الدولة المصرية في تقريرها، الحبس الانفرادي في السجون المصرية غير محدد المدة، ولا يستخدم لردع أخطر المجرمين، بل إن أشخاصًا مثل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، يقبع في الحبس الانفرادي منذ دخوله السجن عام 2018. وكذلك عبد الله بومدين، الذي تم اعتقاله في سن الـ 12، قضى ستة أشهر في الحبس الانفرادي قبل أن يتعرض للاختفاء القسري رغم صدور أمر من المحكمة بإعادته لأسرته. وكذلك علا القرضاوي، التي اعتقلت عام 2017 مع زوجها حسام خلف واتهمت بالانضمام لجماعة محظورة، أمضت معظم فترة اعتقالها في الحبس الانفرادي لمدة أربع سنوات ونصف، وجريمتها الوحيدة أنها ابنة العالم الإسلامي القرضاوي. كذلك الكاتب والشاعر أحمد دومة، الذي أطلق سراحه مؤخرًا بعفو رئاسي بعد أن قضى 10 سنوات في السجن، منها 6 في الحبس الانفرادي.
10- الحق في الدفاع (الفقرة 25 من تقرير الدولة)
- فيما يتعلق بالحق في الدفاع، ذكر تقرير الحكومة في الفقرة 25 أن المادتين 124، 125 من قانون الإجراءات الجنائية تشترطان، في غير حالات التلبس بالجريمة أو الاستعجال خوفًا من ضياع الأدلة، عدم استجواب أو مواجهة المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاموه، فعلى المدعي العام أن ينتدب له محاميًا، ويسمح له بمراجعة التحقيق في اليوم السابق للاستجواب. ولا يجوز بأي حال فصل المتهم عن محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.”
- الحق في الاستعانة بمحام يبدأ من لحظة القبض على المتهم ثم استجوابه أمام النيابة أو جهة التحقيق المختصة، وحتى إحالة القضية للمحكمة. إلا أن المادة 42 من قانون مكافحة الإرهاب تنتهك الحق في الاستعانة بمحام في حالات القبض على المشتبه بارتكاب جريمة إرهابية. إذ تبيح تعليق إبلاغ أسرة الشخص الموقوف أو استعانته بمحام حسب ما تقتضيه مصلحة الأدلة.
- تمنع السلطات المصرية، وخاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية، المحامين من حضور التحقيقات واستجوابات المتهمين. وفي بعض الحالات تتعمد السلطات المصرية عرقلة المحامين عن أداء عملهم، ومضايقتهم حد الاعتداء، وعدم السماح لهم بحضور الجلسات. فعلى سبيل المثال؛
أ. في 24 فبراير/شباط 2015، اعتدت القوات الأمنية المسئولة عن حراسة نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس على المحامية دعاء مصطفى من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي أحمد عبد اللطيف من الشبكة العربية، ومنعتهما من حضور التحقيقات مع موكليهما، وتم احتجازهما في أحد المكاتب. وتواجد قائد الحرس في المحكمة ساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد تدخل نقابة المحامين، وتفويت فرصة حضور التحقيقات.[4]
ب. في 20 ديسمبر 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات على المحامي محمد الباقر والمدون محمد رضوان (أوكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة 2021 طوارئ جنح أمن الدولة، رغم أن المحكمة لم تسمح بسماع الدفاع، أو تواصل المعتقلين مع محاميهم، إضافة إلى منع المحامين من الحصول على نسخة ضوئية من ملف القضية. ويُشار إلى أنه القبض على محمد الباقر في هذه القضية وقع أثناء حضوره استجواب موكله علاء عبد الفتاح في محاولة واضحة لمنع المحامين من أداء عملهم، وتهديد وترهيب للمحامين المشتغلين بالقضايا السياسية. [5]
ج. في 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا غير قابل للاستئناف، بإدانة 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 طوارئ أمن دولة. وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لكل من المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، و السجن المشدد 10 سنوات لنائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب طنطا الأسبق وعضو اتحاد طلاب مصر معاذ الشرقاوي. وفي هذه القضية، تم التحقيق مع 6 متهمين في غياب محاميهم. أما المتهمون الذين سُمح لمحاميهم بحضور الجلسة، تم منع المحامين من الاطلاع على التهم لتحديد طلباتهم وبناء دفاعاتهم.[6]
11- الحق في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة (الفقرات: 26، 72، 99، 129 من تقرير الدولة)
- في حملتها الدعائية للسجون الجديدة التي تم تعديل تسميتها لمراكز الإصلاح والتأهيل، تباهت الحكومة المصرية بالنهج الشامل لإعادة تأهيل السجناء، بما في ذلك نظم الرعاية الصحية والطبية المناسبة
- وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى صعوبة تأكيد أو نفي إمكانية الحصول على الخدمات الصحية المناسبة طالما ظلت زيارة السجون غير متاحة للمحامين وأفراد الأسرة، وبمعزل عن آليات التفتيش المستقل.
- الشكاوى المتعلقة بالمشاكل الصحية والوفيات الناجمة عن الإهمال الطبي التي أبلغ عنها أفراد الأسرة أو المحتجزون السابقون بعد إطلاق سراحهم تشهد على الإهمال المتعمد في السجون.
- وفقا للأرشيف الإعلامي الذي يعده مركز النديم منذ عام 2015، ظل الإهمال الطبي شكوى مستمرة للسجناء وأسرهم، رغم الادعاءات بتوفير أحدث الخدمات الطبية، خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، حيث تظل شكاوى “النزلاء: بمعزل عن الاستجابة، ويتعين على زملاء الزنزانة إحداث الكثير من الضجيج لجذب انتباه الحارس الذي يتولى إبلاغ رئيسه والأخير يبلغ مأمور السجن لتمرير الأمر إلى طبيب السجن لفحص المشتكي. وفي هذا السياق يتم إعطاء الأدوية أو منعها حسب رغبة ضابط أمن الدولة في السجن، حتى في حالات تولي الأسرة شراء الدواء وتقديمه. ويمتد الإهمال الطبي أيضًا إلى علاج الإصابات الجسدية نتيجة التعذيب، وفي مقدمتها الكسور أو الحروق.
- في عام 2015، ضم أرشيف النديم 358 شكوى إهمال طبي، انتهت 82 منها بوفاة السجين. واستمرت الوتيرة حسب الأرقام المتعاقبة للسنوات التالية؛ (82/472) في عام 2016، (74/277) في عام 2017، (48/169) في عام 2018، (37/145) في عام 2019، (66/250) في عام 2020، (201/201) 40) عام 2021، (142/28) عام 2022.
- سجل أرشيف النديم منذ يناير وحتى نهاية يونيو 2023، 74 شكوى إهمال طبي نشرها أفراد الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوفي 15 من المحتجزين نتيجة هذا الإهمال.
- تراوحت الحالات الصحية التي تسبب الإهمال الطبي في وفاة أصحابها بين الأورام الخبيثة، والفشل الكبدي، وأمراض القلب، والحرمان من الدواء. وكان من بينهم رجل يبلغ من العمر 42 عاماً مصاب بالسكري وتوفي لأنه لم يتمكن من الحصول على الأنسولين.
12: الحق في الزيارة (الفقرات 21، 26، 99 من تقرير الحكومة)
- ذكر تقرير الحكومة في الفقرة 26 أن القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 يعترف بـ: “حق كل محكوم عليه في المراسلة والاتصال الهاتفي، وحق أسرته في زيارته مرتين شهر.” كما جاء في الفقرة 99 من التقرير أن المادة 40 نصت على أنه: “يجوز للنائب العام أو مساعد الوزير لقطاع السجون أو من ينيبه أن يأذنون لذوي المسجون بزيارته خارج أوقات الزيارة المعتادة إذا كان ذلك ضروريا.” كما ذكر أن المحكوم عليهم بالسجن البسيط والمحبوسين احتياطيا لهم الحق في المراسلة في أي وقت مع ذويهم، ولذويهم الحق في زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع.
- ورغم أن القانون كفل حق الزيارة للمسجونين، إلا أنه أجاز منع الزيارة بشكل مطلق أو تقيدها في أوقات معينة حسب الظروف لأسباب صحية أو أمنية، وترك هذا القرار لتقدير الإدارة.[7] وفي ذلك، مخالفة للدستور بالنسبة للسجناء الممنوعين من زيارتهم. هذا بالإضافة إلى المنع التام من لسنوات طويلة، خاصة بالنسبة لأعضاء الحركات الإسلامية، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعائلاتهم الذين تم القبض عليهم.[8] ولا شك أن هذا الحرمان المستمر من الزيارات يمثل ضرراً نفسياً. وأمر مؤلم ومهين، يصل حد التعذيب بحق السجناء. ومن بين السجناء الممنوعين من الزيارة:
أ. الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. بعدما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 5 مارس 2023 حكمًا بحقهم، بالسجن المشدد تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وتم القبض عليهم عام 2018، وتعرضوا للاختفاء القسري، ثم مثلوا أمام نيابة أمن الدولة. ووجهت إليهم تهمة الانضمام لجماعة محظورة بموجب الدستور والقانون. وتعرضوا للتعذيب ومُنعوا من الزيارة.
ب. عائشة خيرت الشاطر تقضي فترة سجنها في الحبس الانفرادي ممنوعة من الزيارة. كما منعت منعًا باتًا من رؤية أطفالها وعائلتها، إضافة إلى تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفقر الدم الخبيث.
ج. مُنعت هدى عبد المنعم من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، رغم إصابتها بفشل كلوي وأزمات قلبية كانت تستدعي نقلها الفوري إلى المستشفى.[9]
- أدت ظروف الاحتجاز السيئة ومنع الزيارات في سجن العقرب شديد الحراسة إلى إضراب بعض السجناء المفتوح عن الطعام في أغسطس 2021، ووقعت عدة محاولات انتحار بين المعتقلين بسبب القيود المفروضة عليهم ومنع الزيارات عنهم، للسنة الرابعة على التوالي.[10]
- لم يضع القانون أية ضوابط لمكان الزيارة، ورغم أن القانون يفرض تفتيش زوار النزيل، ومنعهم من الزيارة إذا رفضوا التفتيش، إلا أن الزيارة تتم من خلال حواجز زجاجية تفصل السجين عن زائريه، وتمنع أي اتصال جسدي مباشر، حتى مع أطفالهم.[11]
- كما أن تعليق ومنع الزيارات في السجون يمنع أهالي السجناء من إحضار الاحتياجات الأساسية لأقاربهم الخاضعين للسلطة التقديرية للجهات الأمنية، وتعمد إزعاج السجناء وإذلالهم من خلال منع وصول احتياجاتهم الأساسية إليهم. [12]
13- الوفاة في مكان الاحتجاز (الفقرة 134 من تقرير الدولة)
- بحسب أرشيف إعلامي جمعه مركز النديم من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أرقام الوفيات في أماكن الاحتجاز منذ عام 2015 حتى أغسطس 2023 هي كما يلي:
السنة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | يناير–أغسطس 2023 |
سبب الوفاة | |||||||||
إهمال طبي | 82 | 82 | 74 | 48 | 37 | 66 | 40 | 28 | 11 |
تعذيب | 36 | 21 | 18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 11 | 2 |
انتحار | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غير معروف | 10 | 15 | 16 | 8 | 14 | 4 | 12 | 13 | 4 |
إجمالي | 133 | 124 | 118 | 67 | 60 | 79 | 55 | 52 | 17 |
- العديد من السجناء الذين ماتوا منتحرين أنهوا حياتهم أثناء احتجازهم في الزنزانات التأديبية، بناء على رغبة الضابط المسول، ودون الإجراءات الملزمة لموجب القانون وأنظمة السجون مثل التحقيق.
- حالتان شهيرتان من المعتقلين الذين ماتوا بسبب الإهمال الطبي هما حالة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي، الذي أُطيح به عام 2013، والذي انهار في المحكمة بعد حرمانه من أي رعاية طبية أثناء احتجازه، رغم المناشدات والشكاوى المتكررة من قبل عائلته. أما الحالة الثانية فهي قضية المخرج الشاب شادي حبش، الذي توفي بسبب شربه الكحول الميثيلي عن طريق الخطأ، وتأخر طبيب السجن في الاستجابة لنداءات الاستغاثة من زملائه في الزنزانة.
14- عدم التمييز (الفقرات 72 و143 من تقرير الدولة)
- سلط تقرير الدولة الضوء على ضمانات عدم التمييز ضد النساء وأعضاء مجتمع الميم في التشريع المصري. لكن المنظمات غير الحكومية وثّقت [1]-من الفترة 2015 إلى 2022- 655 حادثة عنف جنسي ارتكبها أفراد الأمن ضد 544 ضحية، من بينهم 124 امرأة، و30 فردًا من مجتمع الميم، و15 طفلًا ولاجئين اثنين.
- ففي سجن القناطر للنساء، تتعرض النساء للعنف والتمييز على أساس الجنس. بما يشمل التفتيش الجسدي بعد تجريد السجينة من ملابسها من قبل حارسة السجن، التي تتولى بتفتيش كل جزء من جسد المحتجزة، بما في ذلك المهبل، إما من خلال الفحص الذاتي لمنطقة المهبل أو من خلال مطالبة السجينة بفتح ساقيها والجلوس بشكل متكرر.
- لا تحصل الأمهات والسجينات الحوامل في سجن القناطر على الرعاية الصحية اللازمة لحالتهن، بينما مستشفى السجن وأطبائه غير مؤهلين للتعامل مع أوضاع النساء الحوامل، كما تتعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء وتعارض دخول الأدوية التي نجلبها العائلات. إحدى المعتقلات تعاني من نزيف بسبب حملها ولم تتخذ إدارة السجن أي إجراء حيال ذلك، ورفضت نيابة أمن الدولة قبول طلب محاميها بالسماح بإدخال الأدوية التي تطلبها، ولا نقلها لمستشفى على نفقتها.
- وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أشكالاً مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال سيناء، حيث تعرضت النساء والفتيات للزواج القسري والعنف المنزلي من قبل ولاية سيناء. وبدلاً من حمايتهن، اعتقل جهاز الأمن الوطني دون أمر قضائي، وإخفائهن قسرياً، وتعذيبهن بالضرب والصعق بالكهرباء، وتمزيق ملابسهن، وتهديدهن بالاغتصاب. إذ ترفض النيابة بشكل منهجي التحقيق في الانتهاكات التي تتحدث عنها النساء، بما في ذلك التعذيب، وعندما تأمر النيابة بإجراء فحص الطب الشرعي، يتم تأخيره حتى تختفي آثار التعذيب. وتعرضت 15 من أصل 23 متهمة، بينهم فتاتان، للتعذيب لانتزاع اعترافات ومعلومات عن ولاية سيناء، أثناء احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز الاحتجاز غير الرسمية التابعة للأمن الوطني. شمل التعذيب الضرب (11 امرأة)، والصعق بالكهرباء (8 نساء)، والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي (9 نساء)، والشتائم (3 نساء)، والسحل على الأرض (امرأتان)، والتهديد بالضرب (امرأتان)، والتهديد بالضرب (امرأتان) والتجريد من الملابس (6 نساء).
15- الترحيل (الفقرة 48 من تقرير الدولة)
- على عكس رد الدولة فيما، إذ وثقت المنظمات غير الحكومية الإعادة القسرية لما لا يقل عن 70 من طالبي اللجوء الإريتريين، بما في ذلك النساء والأطفال، من مصر إلى العاصمة الإريترية أسمرة منذ أكتوبر 2021. كما يتعرض العديد من طالبي اللجوء إلى الإعادة القسرية ويحتجزون رهن الحبس الاحتياطي وقد يتم ترحيلهم. وفي عام 2022، ألقت السلطات المصرية القبض على طالب اللجوء اليمني عبد الباقي سعيد عبده، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي.. وجاء هذا الاعتقال والسجن لعبد الباقي بسبب إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتناقه المسيحية.
16- الحق في الانتصاف (الفقرات: 21، 27، 146 من تقرير الدولة)
- فيما يتعلق بالحق في التقاضي والانتصاف فقد جاء في الفقرة 27 من التقرير أن “المادة 96 نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل ضمانات الدفاع عن النفس”.
- مما لا شك فيه أن الحق في التقاضي مهمل أمام المحاكم المصرية العادية، ويزداد إهماله أمام المحاكم الاستثنائية التي توسعت وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة تعديل قانون المنشآت العامة الذي توسع في نطاق محاكمة المواطنين أمام القضاء العسكري.
- هناك الآلاف من المتهمين، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، صدرت بحقهم أحكام بالغة القسوة – وصلت إلى حد الإعدام- دون منحهم أي ضمانات للمحاكمة العادلة. حتى أن بعضهم نُفذت بحقهم أحكام بالإعدام. وفي الفترة ما بين يوليو/تموز 2013 وسبتمبر/أيلول 2018، أُعدم 33 شخصاً.
- ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال هذه القضايا، الاختفاء القسري والاعتقال، مما جعلهم عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة تلك الجريمة، بالإضافة إلى انتهاك حقهم في الدفاع في هذه المحاكمات رغم حضور محاميهم[2].
- أما بالنسبة للقضاء العادي، فهناك العديد من أحكام الإعدام التي صدرت دون مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، منها على سبيل المثال:
أ. قضت محكمة النقض في 24 سبتمبر 2018، بتأييد حكم نهائي بإعدام 20 شخصًا، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جناية منطقة كرداسة والتي تعود أحداثها إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. [3]
ب. في 8 سبتمبر 2018، حكمت محكمة جنايات القاهرة على 75 شخصًا بالإعدام، وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا على 374 متهمًا، والسجن لمدة عشر سنوات على متهم واحد، و5 سنوات على 215 متهمًا. كما قضت بإنهاء الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية. يُشار إلى أنه في 14 يونيو 2021 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية. [4]
ج. أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جناية مطاي المعروفة إعلاميا بـ “مداهمة مركز مطاي” والتي أيدت فيها المحكمة حكم الإعدام بحق 6 متهمين مع قبول الطعن المقدم، والحكم ببراءة 47 متهماً وبراءتهم جميعاً مما نسب إليهم، فيما قبلت استئناف 62 مستأنفاً آخرين. [5]
- وفيما يتعلق أيضاً بالجبر والتعويض، تنص المادة 146 من تقرير الحكومة على أن الدعاوى المدنية للحصول على التعويض وكذلك الدعاوى الجنائية في قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم وفقاً للدستور. ومع ذلك، لكي تكون هذه الأحكام ذات معنى، يجب وقف التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، ويجب على النيابة العامة أن تلعب دورها في التحقيق وكشف جرائم التعذيب حتى يتمكن الضحايا وأسرهم من رفع دعوى جنائية ضد الجناة وضباط الشرطة، ومن ثم إمكانية المطالبة بالتعويض المدني. لكن طالما أن النيابة العامة لا تنظر بجدية في أقوال الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب، ولا القضاة في مرحلة المحاكمة، فلن تكون هناك فرصة للمحاسبة أو التعويض.
- السلطة القضائية قادرة تماماً على إثبات أي جريمة من جرائم التعذيب التي تحدث بشكل منهجي ضد المتهمين، حتى في القضايا الجنائية العادية. لقد أصبح التعذيب إجراءً عادياً تتخذه الجهات المسئولة عن تطبيق القانون كإجراء روتيني لا يصل حد الجريمة التي تتطلب محاكمة مرتكبه وتعويض الضحايا. وسنذكر أمثلة لحالات حصلوا على أحكام قاسية رغم شهادتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف، أو متهمين تم تهديد عائلاتهم إذا لم يعترفوا.
أ. أصدرت الغرفة الثالثة جنايات الإرهاب أحكاما بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، والسجن 15 سنة على 13 متهمين آخرين، في القضية رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 8846 جنايات حي السلام المعروفة بـ الإعلامي في قضية (قسم السلام). كما أمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، عندما نشرت إحدى الصحف تقريرا يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيين بقسم شرطة السلام الأول (شرق القاهرة) أفادوا فيه بتعرضهم للتعذيب على أيدي ضباط تابعين لقسم الشرطة. وأظهرت مقاطع الفيديو هذه معتقلين معلقين من أذرعهم، وكدمات مختلفة على أجساد آخرين. وقال المعتقلون إن ضباط وعناصر القسم اعتدوا عليهم وأحدثوا إصاباتهم. نفت وزارة الداخلية صحة مقاطع الفيديو، وأصدرت النيابة بيانا أكدت فيه عدم صحة تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب وأن المعتقلين هم من تسببوا في هذه الإصابات لأنفسهم.
ب. لاحقت السلطات المصرية أفراد أسرة عبد الرحمن جمال الشويخ بعد الكشف وتقديم شكوى رسمية لنيابة المنيا حول تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن المنيا شديد الحراسة في أبريل 2021. واقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة منزلها بالقاهرة يوم 26 إبريل 2021، وألقت القبض على والدته هدى عبد الحميد محمد، التي مثلت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2021، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معها بسبب الفيديوهات والمنشورات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعذيب ابنها والاعتداء عليه جنسيا. واعتبرت النيابة هذه المواد أدلة ضدها وأمرت بحبسها 15 يوما على ذمة القضية، فيما أفرج بعد أيام عن والده جمال الشويخ وشقيقته سلسبيل الشويخ[6].
ج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، ظهر إسلام خليل للإدلاء بشهادته أمام لجنة مكونة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ليقدم تقريراً للنائب العام للتحقيق في التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء اختفائه ثم حبسه على ذمة القضية رقم 1016. 8261 لسنة 2015، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية بكفالة 50 ألف جنيه. وقد شمل تعذيبه الصدمات الكهربائية والضرب في أجزاء مختلفة من جسده، بالإضافة إلى استجوابه معصوب العينين لمدة 122 يومًا في عزلة تامة عن العالم الخارجي. وبعد أيام من شهادته، تحديداً في 21 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلته عناصر الأمن الوطني واحتجزوه مرة أخرى من الشارع، وتم التحقيق معه لمدة 48 ساعة، تعرض خلالها للتهديد في حال تحدث مرة أخرى عما حدث له. ثم أطلق سراحه. ثم تعرض هو وعائلته لقيود أمنية. ثم تم القبض على إسلام خليل مرة أخرى واختفى قسريًا، ثم ظهر على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا واتهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة. ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع، لأسباب أمنية كما زُعم، وحُرم من الطعام والماء والاستحمام والزيارات وممارسة الرياضة والوقت خارج زنزانته. [7]
17- الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (الفقرات 100 و101 و140 من تقرير الدولة)
- أكدت الدولة في تقريرها أن السلطات استجابت للتوصية المتعلقة بضمان حق جميع الأشخاص المدانين بموجب قرارات محكمة عسكرية في قضايا الإرهاب في إعادة محاكمتهم أمام محكمة أعلى وفقاً للقانون.
- إلا أن محكمة الجنايات العسكرية أصدرت حكمها في القضية رقم 1/2021 في ديسمبر 2022، وقضت بإعدام 184 متهماً، 5 أشخاص (2 حضورياً و3 غيابياً)، والسجن المؤبد لـ 31 شخصاً، و15 عاماً لـ 30 شخصًا، و10 سنوات لـ 17 شخصًا، و7 سنوات لـ 5 أشخاص، و5 سنوات لـ 48 شخصًا، و3 سنوات لـ 22 شخصًا، وسنتين لشخص واحد، وسنة، واحدة لشخص واحد.
- في عام 2019، أعدمت السلطات المصرية تسعة رجال أدينوا بعد محاكمة جائرة للغاية بتهمة قتل النائب العام السابق في البلاد عام 2015. وخلال المحاكمة، قال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب للاعتراف بارتكاب الجريمة، لكن القاضي تجاهل شهادتهم وحكم عليهم بالإعدام.
- على عكس رد الدولة بشأن تجنب تواجد ضباط الشرطة أثناء جلسات الاستجواب حتى لا يؤثر حضورهم على شهادات وأقوال المتهمين، أصدرت وزارة العدل المصرية في ديسمبر 2021 القرار الإداري رقم 8901 لسنة 2021 ببدء تطبيق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد والذي يقضي بإبقاء المتهمين في السجن مع النظر في حبسهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس التي تخضع لرقابة القضاة من جهة ومأمور السجن والحراس أو ضباط أمن الدولة في السجن من جهة أخرى، وهو يحرم المتهمين من الاتصال المباشر والخاص بمحاميهم. وفي أكثر من حالة أوقف القضاة التسجيل عندما بدأ السجناء بالحديث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها. وبالتالي، فإن العديد من السجناء يخافون من تقديم شكوى ضد أي انتهاكات والاعتراف بجرائم لم يرتكبونها خوفاً من الانتقام.
18- التوصيات
الإطار القانوني:
- اعتماد تعريف للتعذيب يتطابق تمامًا مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية حظر التعذيب لأغراض العقاب أو القسر أو التخويف أو التمييز، بما في ذلك بحق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو المشتبه في ارتكابهم عملاً إجراميًا.
- التحقيق الفوري والمستقل في جميع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
- تبني نظام مراقبة وطنية مستقل لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها جهاز الأمن الوطني.
- الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
- تجريم الاختفاء القسري أو غير الطوعي في التشريعات الوطنية المصرية.
مكافحة الإرهاب:
- ضمان توافق تعريفات الإرهاب والأعمال ذات الصلة، سواء في النص القانوني أو على مستوى التطبيق، مع التزامات مصر الدولية.
- تعديل قانوني مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015 ورقم 8/2015) ورفع قيوده، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي، وضمان الحق في المحاكمات العادلة واستقلال القضاء في مصر.
التعذيب:
- وضع حد لممارسات التعذيب وسوء المعاملة، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع جرائم التعذيب في جميع أماكن الاحتجاز.
- مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتحملون مسئولية إصدار الأوامر أو الرؤساء.
- الفحص الجنائي المستقل والنزيه لأي شخص يزعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه و/أو أثناء استجوابه.
- ضمان حصول المحتجزين على الرعاية الطبية اللازمة والمناسبة أثناء الاحتجاز.
- إمداد كل مرافق الاحتجاز بنظم صرف صحي ونظم تهوية وتغذية ورياضية فعالة وصحية، وإجراءات ومرافق اتصال فعالة.
- التحقيق المستقل والمحايد في مزاعم التعذيب والاعتداءات الجنسية ومحاولات الانتحار داخل مركز إعادة التأهيل بدر 3، والسجون الأخرى.
- حماية المحتجزين من سوء المعاملة والحبس الانفرادي وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم ومحاميهم.
الاختفاء القسري:
- ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة الاختفاء القسري ضد الضحية في إجراءات جنائية لاحقة.
- وضع حد لممارسة الإخفاء القسري أو غير الطوعي ومحاسبة المسئولين عنها.
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
الحبس الاحتياطي المطول:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي؛ والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي المطول دون محاكمة، أو دون إمكانية الطعن على قانونية احتجازهم.
- وضع حد لممارسة (التدوير) وإعادة الزج بالمتهمين في قضايا جديدة بناء على مجموعة مماثلة من الوقائع/الاتهامات.
الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء
- التحقيق بشكل مستقل في تورط نيابة أمن الدولة العليا في جرائم الاحتجاز التعسفي وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والتواطؤ في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب.
- إلغاء القرار رقم 8901 لسنة 2021 بشأن تجديد الحبس الاحتياطي عن بٌعد، لحين وضع ضمانات تصون عدالة الإجراءات؛ بعدما أدى القرار لعدة انتهاكات زادت من تقويض المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
- إحالة جميع قضايا المدنيين المنظورة أمام محاكم خاصة أو محاكم عسكرية إلى نظام المحاكم العادية المختصة، وإعادة المحاكمات العسكرية ومحاكمات الطوارئ، أمام المحاكم المدنية المختصة، والإفراج فورًا عن جميع المدنيين المدانين أمام هذه المحاكم الاستثنائية بتهم تتعلق بممارستهم الحريات الأساسية.
الوفاة في مكان الاحتجاز
- التحقيق الفعال والمستقل والنزيه في حالات الوفاة غير القانونية داخل أماكن الاحتجاز منذ عام 2013، ومحاكمة الجناة المفترضين، وتعويض أسر الضحايا.
عدم التمييز
- اتخاذ تدابير خاصة تلبي احتياجات النساء المحتجزات، بما في ذلك ضمان عدم حرمانهن من الوصول للمرافق والمستلزمات الضرورية للنظافة الشخصية للنساء، وتفعيل آليات المساءلة والانتصاف لضحايا العنف الجنسي.
- ضمان عدم احتجاز النساء المتحولات/العابرات جنسيًا في مراكز احتجاز الرجال.
- وضع حد للاعتقالات والمحاكمات التعسفية بحق مجتمع الميم عين، بما في ذلك استخدام تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي للقبض عليهم، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، ووقف الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس لأنها قد تنطوي على تعذيب.
- إنهاء ممارسات الكشف المهبلي، وخلع الملابس للتفتيش، والتفتيش الجسدي باللمس الذي يتضمن انتهاك حقوق النساء، وتطوير طرق تفتيش بديلة للتفتيش وفقًا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات.
- وضع حد لممارسة الفحوص الشرجية القسرية بحق مجتم الميم عين.
سبل الانتصاف:
- التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وملاحقة الجناة بناء على ذلك.
- منح ضحايا التعذيب والاختفاء القسري حقاً قابلاً للتنفيذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر، وفقاً لمعايير القانون الدولي.
الترحيل
- الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق اللاجئين والامتناع عن ترحيل طالبي اللجوء لأسباب تتعلق بدخولهم أو خروجهم غير النظامي من مصر.
- التحقيق في عمليات الإعادة القسرية السابقة ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
[1] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر، تقرير في 7 أبريل 2022، على الرابط:
rb.gy/vqr801
[2] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الانتقام السياسي بحكم القانون أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ أيدتها محكمة النقض بحق20 مصرياً، بيان على:https://2u.pw/zuuDPbw
[3] المرجع السابق
[4] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في سابقة قضائية جديدة: 739 حكم بالإدانة في قضية واحدة و75 حكم بالإعدام، بيان على: https://2u.pw/41ANEtY وأنظر أيضا: rb.gy/dvicdb
[5] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النقض تؤيد إعدام 6 أشخاص في محاكمة شابها إخلال بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، بيان على: https://2u.pw/nGjiw4U .
[6] المفوضية المصرية، ملاحقات أمنية ضد عائلة عبد الرحمن الشويخ بعد كشفهم تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي بسجن المنيا شديد الحراسة، بيان على: rb.gy/uu5yn6
[7] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنكيل بإسلام خليل على مدار 3 أعوام متتالية، لحديثه عن الانتهاكات التي تعرض لها يعكس دور الأجهزة الأمنية في استهداف الناجين من التعذيب، بيان على:ttps://2u.pw/jXW74Rw .
[1] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/v0gea6dxevj .
[2] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/gsnfooyovgc .
[3]رابط تحليل القضية على منصة مشاركة الوثائق والمعلومات الحقوقية، تقرير القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية pdf
[4] الشبكة العربية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اضطهاد المحامين يجب ألا يمر دون محاسبة، بيان مشترك على: https://2u.pw/Zm9QOhy
[5] منظمات حقوقية تدين انتهاك الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين) بيان مشترك على: https://2u.pw/pXAZMSd ومنظمات حقوقية ترفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد رضوان وتطالب الرئيس بإلغاء الحكم، بيان مشترك على: https://2u.pw/zSFLWJY
[6] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي، تقرير على الرابط: https://2u.pw/Oc90W9z
[7] تنص المادة 42 من قانون رقم 396 لسنة 1956 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: “يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن “.
[8] لجنة العدالة، منظمات حقوقية تحذر من عقاب جماعي في سجن بدر، بيان مشترك في مارس/آذار 2023، متاح على: https://www.cfjustice.org/egypt-rights-groups-warn-of-collective-punishment-at-badr-prison/
[9] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمات حقوقية تطالب بوقف محاكمة أعضاء التنسيقية المصرية وإسقاط الاتهامات بحقهم، بيان مشترك متاح على الرابط: https://2u.pw/hqcBZtF
[10] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما لا يمكن تحمله عن الانتحار في أماكن الاحتجاز في مصر، تقرير على الرابط: https://2u.pw/JKFY8Uk
[11] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سجن العقرب سجن العقاب الجماعي: انتهاك حق الزيارة يهدد سلامة السجناء، بيان على: https://2u.pw/iyJeWk2
[12] موقع درب، أكثر من مرة| منع إدخال زيارات علاء عبد الفتاح وسلافة مجدي من أدوية ومستلزمات.. وخالد علي: الأسر متحملة بصعوبة” بيان على الرابط:https://2u.pw/jPerCcT
والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما لا يمكن تحمله عن الانتحار في أماكن الاحتجاز في مصر، تقرير حقوقي على الرابط:ttps://2u.pw/JKFY8Uk
[1] مرجع سابق، رقم 24.
[2] المرجع السابق.
[3] المرجع السابق.
[4] لمزيد من المعلومات بشأن قضية تعذيب المواطن حسين فرغلي راجع: https://cutt.us/MqlOk و https://cutt.us/jo0AO
[5] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التعذيب المنهجي سياسة دولة، بيان على:
https://www.ec-rf.net/egypt-systematic-torture-is-a-state-policy/
[6] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أخبار عن واقعة وفاة أيمن هدهود، بيان على:
https://afteegypt.org/legal-updates-2/2023/04/11/34091-afteegypt.html .
[7] https://cfjustice.uwazi.io/ar/entity/qsks63tsrgf.
[8] https://cfjustice.uwazi.io/ar/entity/8pu91944ykf.
[9] https://fb.watch/mRk3-ojvnm/.
[10] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التعذيب المنهجي سياسة دولة، مرجع سابق.
[11] https://cfjustice.uwazi.io/ar/entity/j76yfwz9yx.
[12]تقرير القضية رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة .pdf
[13] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/dvloigjd59
[14] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/pqdtycglpi
[1] قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. صدر في 27-04-2017
[2] حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 30 أغسطس 2015، تزامنا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ردًا على تزايد تورط السلطات المصرية في ارتكاب هذه الجريمة. التقرير الثامن للحملة، 30 أغسطس 2023، على الرابط: https://shorturl.at/wCHPZ
[3] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بلاغ جديد يطالب النائب العام بالتحقيق في جريمة الإخفاء القسري لمعاذ الشرقاوي، بيان مشترك من 9 منظمات حقوقية على: https://cutt.us/pxl6G وراجع أيضًا: ttps://cutt.us/GLbjX
[4] فرانس 24، الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح يصعد إضرابه عن الطعام ويدعو للاحتجاج قبل أيام من مؤتمر الأطراف 27، 1 نوفمبر 2022.
[5] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لا يطاق.. عن الانتحار في أماكن الاحتجاز في مصر!”
[6] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في انتظار عفو رئاسي عن الصحفي المعتقل محمد أكسجين، بيان في 21 سبتمبر 2022.
[7] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الخطوة الأولى لمكافحة التعذيب هي المساءلة.
[8] تقرير حقوقي مشترك حول أوضاع الاحتجاز.. منظمات حقوقية: التعذيب في مصر سياسة دولة https://2u.pw/xIMUDUH .
[1] قانون العقوبات المصري
رقم 58 لسنة 1937 الصادر في31-7-1937 والمنشور في 08-05-1937، المادة 126، الوقائع المصرية عدد 71
[2] القضية رقم 36562 لسنة 73 محكمة النقض، جلسة 17/2/2004 المكتب الفني، صفحة 55، رقم 164.
[3] قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر في31-7-1937 والمنشور في 08-05-1937، المادة 236، الوقائع المصرية عدد 71
[4] قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المادة 63، المنشور في 15-10-1951، الوقائع المصرية عدد 90
[5]قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المادة 232، منشور في 15-10-1951، الوقائع المصرية عدد 90
[6] تنص المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب على أن: “الإرهاب يعرف بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو التخويف، سواء في الداخل أو الخارج، بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو بث الخوف فيهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم، أو تعريض حياتهم للخطر. أو المساس بالحريات والحقوق الأخرى التي كفلها الدستور والقانون، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الأمن القومي، أو الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار أو الأموال أو غيرها من الأصول أو المباني أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو شغلها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الهيئات أو السلطات القضائية أو الهيئات الحكومية، الوحدات المحلية ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والعلمية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من أداء أعمالها أو ممارسة بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو إعاقة تنفيذ أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. كذلك أي سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد له، أو التحريض عليه، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات، أو نظم المعلومات، أو النظم المالية أو المصرفية، أو الاقتصاد الوطني، أو احتياطيات الطاقة، أو مخزونات الأمن القومي من السلع والمواد الغذائية، أو المياه، أو سلامتها. أو الخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.”
[7] المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب: “لا يجوز ملاحقة المسئولين عن تنفيذ أحكام هذا القانون جنائيًا إذا استخدموا القوة للقيام بواجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر داهم يهدد حياتهم أو أموالهم أو أموالهم الأخرى، شريطة أن يكون استخدامهم لهذا الحق ضروريًا ومتناسبًا لدرء الخطر.”
[8] المادة 41 من قانون مكافحة الإرهاب: “على مأمور الضبط القضائي إبلاغ كل من يقبض عليه بموجب المادة (40) من هذا القانون بأسباب الحبس، وله الحق في الاتصال بذويه بما حدث والاستعانة بمحام، وذلك دون المساس بمصلحة التحقيق.”
[9] المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب: “كل محاولة لارتكاب جريمة إرهابية يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة المكتملة.”
[10] وتعاقب المادة 6 على: “التحريض على ارتكاب أي جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة المكتملة، سواء كان هذا التحريض موجها ضد فرد معين أو جماعة معينة، وسواء كان عامًا أو خاصًا، وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة، ولو لم تترتب على هذا التحريض أية نتائج. كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المكتملة كل من وافق أو ساعد بأي شكل من الأشكال على ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة نتيجة لذلك الاتفاق أو المساعدة.”
[11] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2015 الصادر في 15/8/2015 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15/8/2015، المادة 35
[12] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2015 الصادر في 15/8/2015 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15/8/2015، المادة 29
[13] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2015 الصادر في 15/8/2015 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15/8/2015، المادة 36
[14] المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب: “يجوز لرئيس الجمهورية متى خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية الناجمة عنها أن يصدر قرارا باتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء أو عزل بعض المناطق أو فرض حظر التجول، على أن يحدد القرار المنطقة التي ينطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، كما يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات التنفيذية لتلك التدابير.”
[1] حملة أوقفوا الاختفاء القسري تصدر تقريرها السنوي الثامن انتهاك بلا توقف،30 أغسطس 2023.
[2] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عقب الجولة الأولى من الحوار الوطني: استكشاف الموضوعات التي تمت مناقشتها وغير المطروحة في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الحوار الوطني، 4 سبتمبر 2023، متاح على: https://egyptianfront.org/2023/09/following-the-first-round-of-the-national-dialogue-exploring-the-discussed-and-undiscussed-topics-in-the-human-rights-and-public-freedoms-committee-after-the-first-round-of-national-dialogue
[1] تقرير مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الدورة 78، 30 أكتوبر- 24 نوفمبر 2023.
[2] منظمات حقوقية مصرية مستقلة: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمات دولية: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
[3] تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الدورة 58. ص. 14.