بيانات صحفية

في اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام: مجموعات حقوقية تدعو الحكومة المصرية إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

طالبت ثماني مجموعات ومنظمات الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكمًا عليهم بالإعدام وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام). وكان قد سبق وأن طالبت نفس المجموعة في العام الماضي بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة بسبب “ما تشهده البلاد مؤخرًا من انتشارٍ غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والسهولة التي تميز إصدار أحكامًا مطولة بالسجن، والإعدام في المحاكم المصرية”.
يُذكر أنه منذ أكتوبر الماضي إلى الآن حكم على 34 شخصًا على الأقل بالإعدام شنقًا بشكل نهائي في ثماني قضايا (سبع قضايا أمام القضاء المدني وقضية واحدة أمام القضاء العسكري) بتهمٍ أغلبها خاصة بقضايا ذات طابع سياسي وقضايا إرهاب.
وتؤكد المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان على أنه بالرغم من أن مصر لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الذي يُلزم جميع الدول الطرف فيه بعدم إعدام أي شخص داخلٍ في ولايتها، فإنها ملزمة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(صدَّقت مصر عليها في 1982) والتي تنص في أول فقرتين منها على:

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.

2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقًا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد […] ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

وتناشد المنظماتُ الموقعة الأحزابَ السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية  يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب. ويحذر الموقعون على هذا البيان من أن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية والتي تم إقرارها في 27 إبريل 2017  سوف تؤدي إلى الإسراع في عملية التقاضي، فقد كان بإمكان محكمة النقض إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، وفي حال الحكم من محكمة الجنايات الجديدة كان بإمكان المتهمين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض للموضوع ويكون حكمها باتًّا، ما أتاح للمتهمين الطعن مرتين أمام محكمة النقض. إلا أنه بصدور تلك التعديلات تنظر القضية مرة أمام محكمة الجنايات ومرة واحدة فقط أمام محكمة النقض تتصدى فيه الأخيرة لنظر الموضوع.

الموقعون:

  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • مجموعة ضد الإعدام
  • مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  • مركز عدالة للحقوق والحريات
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى