اصدارات

في اليوم الثاني للتصويت.. الممنوعون من المشاركة في الانتخابات الرئاسية!

التصويت حق دستوري، ولكن بعض الفئات من المواطنين محرومة من ممارسة هذا الحق، فما الفئات المحرومة من هذا الحق بشكل مؤقت؟

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية 10 فئات محرومة مؤقتا من المشاركة في التصويت بالانتخابات، اثنان من هذه الفئات محرومين حرمانا مؤقتا وهما:

–       المحجور عليه خلال مدة الحجر

–       المصاب باضطراب نفسي، أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية

أما الفئات الأخرى فهي محرومة من التصويت لمدة 6 سنوات:

(1)

من حصل على حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة

أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005

(2)

من حصل على حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية

(3)

من حصل على حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله

(4)

من حصل على حكم نهائي بفصله

أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

(5)

من حصل على حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التدليس أو بالتقصير

(6)

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية

(7)

من حصل على حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية

(8)

من حصل على حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ- لارتكابه جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهادة زور، أو إغراء شهود، أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

يسري الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى