اصدارات

حرية تكوين الأحزاب حق أساسي من حقوق الإنسان

كبسولات حقوقية

يُعدّ حق تكوين الأحزاب السياسية حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان،  يُمكّن الأفراد من تكوين جماعات سياسية منظمة تهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والتأثير على القرارات العامة

ويُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية للديمقراطية والتعددية السياسية، حيث يسمح بتنوع الآراء والأفكار وبمشاركة مختلف فئات المجتمع في العملية السياسية. وتُلعب الأحزاب السياسية دورًا مهما في مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أدائها، ممّا يُساهم في منع الفساد وتعزيز الشفافية.
تُؤكد المواثيق والاتفاقيات الدولية أهمية حق تكوين الأحزاب السياسية كأحد حقوق الإنسان الأساسية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص المادة 22 منه على حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أكد أيضا في المادة 11 منه على حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الأحزاب السياسية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا ينص صراحة على حق تكوين الأحزاب السياسية، لكنه يُكفل بموجب المادتين 19 و20، حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن آرائه
“يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور”. 

الدستور المصري المادة (5)

“للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم”.

الدستور المصري المادة (74)

ضوابط تأسيس الأحزاب

  • عدم تأسيس أى حزب على أساس ديني أو طبقي أو طائفي. 
  • ألا تتعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
  •  عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977

يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية، مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
يرفق بالإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى (من المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
يُعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.
تشكل لجنة الأحزاب من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
تختص لجنة الأحزاب بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

 

 

 

 

 

صورة لإحدى الفعاليات التضامنية مع غزة لحزبي الدستور، والعيش والحرية

 

تظاهرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي

ندوة سياسية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى