Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

بيانات صحفية: الحكم بحبس 5 نشطاء سنتين بدون دليل طعنة جديدة في قلب الدستور

المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الحكم بحبس 5 نشطاء سنتين بدون دليل طعنة جديدة في قلب الدستور
14 ديسمبر 2015
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكم الصادر أمس بالقضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين بالسجن سنتين من الشغل والنفاذ بحق 5 من النشطاء من بينهم الطبيب أحمد محمد السعيد، المحتجزين على خلفية قضية تظاهر سلمي في ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015. وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم الموجهه إليهم حيث أنها لا ترى مبرراُ لإحتجاز الضحايا على خلفية ممارستهم للحق في حرية الرأى و التعبير الذي يحمية دستور 2014 والقانون الدولي لحقوق الإنسان. و سيقوم الخمسة: أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى ابراهيم، و محمد عبد الحميد و جميلة سري الدين بالاستئناف على الحكم.
تؤكد المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أنه لا يوجد دليل مادي واحد بين أوراق القضية يثبت الإتهامات الموجهه للضحايا وأن المحكمة في حكمها قد إعتمدت فقط على تحريات الأجهزة الأمنية والتي في حد ذاتها ليست دليلاً كافياً للإدانة.
فقد وجهت إليهم نيابة عابدين إتهامات تتعلق بالتجمهر وتهديد السلم العام وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتهمجر وللمادتين السابعة و التاسعة عشر من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 بدو تقديم أي دليل مادي على اشتراك المتهمين في التظاهرة أو التهديد الذي شكله التظاهر أو تعطيل المرور.
وترى المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أن حرية الرأى و التعبير و التجمع السلمي هما حق إنساني يحمية الدستور و القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن غير المقبول إنتهاكهما أو تقييدهما بما يمس جوهرهما كما هو الأمر في قانون التظاهر و قانون التجمهر.
وتؤكد أن المساعي الحثيثة التي نتتهجها السلطات المصرية لغلق المجال العام أمام سبل التعبير عن الرأي في الإطار السلمي تمثل تقويضاً لكل فرصة للتحرك نحو تحول ديمقراطي حقيقي في مصر وتعزز من الأزمة السياسية والإجتماعية التي تعاني منها مصر. وتدعوا المفوضية المصرية للحقوق و الحريات إلى ضرورة الأفراج الفورى عن المحتجزين على خلفية قضايا مماثلة.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعيد التأكيد علي ضرورة إلتزامات السلطات بالحقوق الدستورية في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي بموجب المادتين 65 و 73 من الدستور المصري بجانب تأكيدها علي إلتزامات مصر الدولية تجاة الحق في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي بموجب المادتين 19 و 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
خلفية:
وجدير بالذكر أن عدداً من النشطاء قاموا بنتظيم وقفة سلمية أعلى كوبري 6 أكتوبر في إطار فاعليات الذكرى السنوية لأحداث “محمد محمود” في 19 نوفمبر 2015؛ وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على أربعة أشخاص في نفس اليوم من ميدان محمد فريد بمنطقة عابدين و هم : أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى ابراهيم، و محمد عبد الحميد. ثم القت القبض بعد ذلك على جميلة سري الدين و تم توجية تهم بالتظاهر بدون اخطار للجهات المختصة وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 2013، تجمهر اكثر من 5 اشخاص مما أدى الى تعطيل الطرق وتكدير السلم العام وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1914، وحيازة مطبوعات تحتوي على معلومات هدفها نشر شائعات واذاعتها والتي من شأنها تكدير السلم العام وجعل حياة المواطنين في خطر، وقطع وتعطيل المركبات البرية في المحضر رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وأمرت نيابة عابدين بحبسهم احتياطيا حتى تم احالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح عابدين.
بالأضافة إليهم فقد تم القبض يوم 19 نوفمبر 2015 أيضا على تسعة نشطاء و هم: سحر مندور عامر، محمد ابراهيم أحمد ابراهم، .محمد علي نعمان السيد، احمد السيد حسن، سيد محمد احمد، محمد ابراهيم أبو اليزيد، محمود اسلام السيد، احمد عصام محمد، محمد دسوقي رمضان. واقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل. وتم تحرير محضر برقم 17826 لسنة 2015 جنح قصر النيل، حيث وجهت اليهم وقد عرض النشطاء التسعة على نيابة قصر النيل والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق حتى تم احالتهم للمثول أمام محكمة جنح قصر النيل يوم 15 ديسمبر 2015.
تنص المادة 1 من قانون التجمهر (10 لسنة 1914) على:” إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.”
و تنص المادة 7 من قانون التظاهر (107 لسنة 2013) على:” يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.” و المادة 19 على:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.”

Exit mobile version