تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوتها للحكومة المصرية بوقف أعمال هدم وإزالة مباني منطقة عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة وإيقاف عمليات الإخلاء القسري لأهالي المنطقة وعدم استخدام القوة في مواجهة الأهالي. فقد تجددت يوم 20 مارس 2019 أعمال الإخلاء القسري لأهالي عين الصيرة مما دفع الأهالي للاشتباك مع القوات المكلفة بالتنفيذ، وكانت قوات الأمن قد قامت من قبل بالقبض على عدد من أهالي المنطقة في منتصف مارس الجاري في القضية رقم ٤٤٢٣ لسنه ٢٠١٩ جنح مصر القديمة وهم حافظ إسماعيل فهمي، مصطفي سيد بيومي، حمدي زغلول، أنور عبد المنعم، شريف مراد سيبيه، عنتر صالح، هاني محسن سيد، إيهاب شريف مراد، مراد شريف مراد، وتقوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتقديم الدعم القانوني والدفاع عن الأهالي المقبوض عليهم.
وترجع أحداث الإخلاء القسري إلى يوم السبت 23 فبراير 2019 حيث علمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن قوات أمن مصحوبة ببلدوزرين انتقلت إلى منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل عمليات إزالة المنطقة وإخلاء سكانها منها ونقلهم إلى منطقة الأسمرات. وبالتحدث مع الأهالي علمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات منهم أن لجان حصر وصلت المنطقة قبل ثلاث أسابيع لحصر الملاك والساكنين لنقلهم إلى وحدات سكنية بالأسمرات بمقابل إيجارات تتراوح من 700 إلى 1000 جنيه شهريا، ولم يتم أخذ المحلات التجارية أو الورش الفنية في الاعتبار، وأن المنطقة سيتم إزالتها بالكامل ولا يعلمون مصيرها بعد الإزالة ولم يتم مشاركتهم في مخطط التطوير.
حيث قامت قوات الأمن بمفاجئة أهالي عين الصيرة يوم السبت 23 فبراير بحملة الإزالة طالبين إخلاء منازلهم بالإكراه، مصطحبين ثلاث سيارات جمع قمامة –على حد وصف الأهالي- لنقل أثاث المنازل بها.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالالتزام الكامل بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم و الحماية من الإخلاء القسري كجزء من “الحق في مستوى معيشي كاف” كما جاء في المادة 11(1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966. ويذكر التعليق العام رقم 7 لسنة 1997 الصادر من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المنبثقة عن العهد أنه:
– قبل القيام بأية عمليات إخلاء يجب على الدول الأطراف أن تضمن أنه قد تم بحث جميع البدائل المتاحة بالتشاور مع المتضررين، بغية تجنب، أو على الأقل الحد من الحاجة إلى استخدام القوة.
– ينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية للمتضررين من أوامر الإخلاء.
– يتعين على الدول الأطراف أيضا ضمان أن جميع الأشخاص المعنيين لهم الحق في التعويض الكافي عن أية ممتلكات قد تضررت.
-ينبغي ألا تسفر عمليات الإخلاء عن تشريد الأفراد أو تعرضهم لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى. وفى الحالات التي يكون فيها المتضررون غير قادرين على إعالة أنفسهم، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان إتاحة السكن البديل اللائق، و/أو إعادة التوطين أو الوصول إلى الأراضي المنتجة، حسب ما تكون الحالة.
– في الحالات التي يعتبر فيها للإخلاء ما يبرره، ينبغي تنفيذه في امتثال صارم للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب.
كذلك تبنى التعليق العام رقم 7 مجموعة من إجراءات الحماية التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بعمليات الإخلاء كما يلي:
1- فرصة التشاور الحقيقي مع المتضررين.
2- منح مهلة كافية ومعقولة لجميع المتضررين قبل التاريخ المقرر للإخلاء
3- عندما يتعلق الأمر بجماعات من الناس، يجب حضور مسئولين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء عمليات الإخلاء.
4- توفير، حيثما أمكن، المساعدة القانونية للأشخاص الذين هم في حاجة إليها من أجل التظلم أمام المحاكم.
والمفوضية المصرية للحقوق والحريات إذ تقف بجانب عمليات التطوير والتنمية, إلا أننا نرفض تماما انتهاك السلطات المصرية للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية. كما نرفض استخدام العنف والقوة بديلا عن التشاور وتوفير سبل الانتصاف القانونية العادلة، الأمر الذي مازال يتكرر في طريقة ونهج السلطات التنفيذية في التعامل مع المناطق العشوائية.