بيانات صحفية

أوقفوا الترحيل القسري للاجئ السودانى عثمان حسين يعقوب

المفوضية المصرية تستنكر وتدين الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء فى مصر وتطالب بضمان الحماية التى أقرها القانون والاتفاقيات الدولية

فى تصعيد جديد من الحكومة ضد اللاجئين، جاء اعتقال الأستاذ عثمان حسين يعقوب (سودانى الجنسية) ومدير مركز الرؤية الأفريقية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، وذلك على خلفية تدريسه المنهج السوداني، تم القبض عليه بتاريخ 01-07-2024 من مقر المدرسة بالسادس من اكتوبر دون سند قانوني، تم احتجازه بقسم شرطة ثان 6 أكتوبر ولم يتم عرضه على النيابة، وأنكر القسم وجوده، حتى مساء 07-07-2024 تواصل قسم ثان أكتوبر مع أسرة اللاجئ مؤكدين ضرورة حجز تذكرة السفر إلى السودان لترحيل عثمان حسين وأن وجوده في مصر غير مرغوب فيه من السلطات المصرية دون إبداء أسباب أو تحقيق أو حتى الاحالة للنيابة العامة .

بالرغم من أنه لم يتم توجيه أية اتهامات إلى الأستاذ عثمان حسين يعقوب، وبالرغم من كونه مسجلا لدى مفوضية الأمم المتحدة منذ عام 2013 ويستحق حمايتها، واطلاع الجهات الأمنية على بطاقة اللجوء الخاصة به وسريان الاقامة الخاصة به حتى شهر أغسطس من العام الحالى، إلا أنه وفق ما ذكرته أسرته أن السفارة السودانية قد وافقت على استخراج وثيقة سفر للاجئ تمهيدا لإعادته قسريا بناء على الطلب الذي وجهته لها السلطات المصرية ممثلة فى مصلحة الجوازات والهجرة، ومن المتوقع أن يتم ترحيل اللاجئ فى أى وقت الآن.

تُثير هذه الحالة العديد من التساؤلات حول ممارسات السلطات المصرية تجاه اللاجئين، وحقهم في الأمان وعدم الخوف من الاعتقال أو التهديد بالترحيل، خاصة وأن الانتهاك هذه المرة يأتى بالمخالفة للقوانين حيث أن اللاجئ المذكور مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة، وبالتالى فمن أهم حقوق اللاجئ المسجل بمفوضية الأمم المتحدة هى الحصول على الإقامة والحماية من الاعتقال والترحيل القسري إلى دولة الموطن الأصلي له .
فقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على حلول مشكلة اللاجئين، فذكرت: “إن مهمة الحماية الدولية تشمل منع إعادة اللاجئين قسراً، والمساعدة على استقرار طالب اللجوء من خلال إجراءات بعيدة عن التعقيد وتقديم العون والمشورة القانونية لهم، ووضع الترتيبات التي تضمن سلامتهم وأمنهم، والتشجيع على العودة الاختيارية الآمنة، والمساعدة في إعادة استقرارهم”.

كذلك يحظر مبدأ حظر الطرد أو الرد أي إعادة قسرية لشخص من سلطة إلى سلطة أخرى عندما تكون هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض لانتهاك حقوقه و احتمال لوقوع خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أو الحرمان التعسفي من الحياة، أو الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتساب إلى فئة اجتماعية معينة أو اعتناق رأي سياسي، وبذلك تعتبر الإعادة القسرية محظورة في أحكام القضاء المصري الذي يتخذ من بنود اتفاقية 1951 مرجعا له بعد تصديق مصر عليها.

كذلك بخلاف مبدأ عدم الرد فى القانون الدولى هناك الإلتزام الوارد بالدستور الذى نص فى المادة 91 من الدستور المصرى على: “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.” وكذلك المادة 93 من الدستور المصرى التى تنص على: “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.”

وبالمخالفة لتلك الإلتزامات كثيرا

لذلك تتضامن المفوضية المصرية للحقوق والحريات مع عائلة الأستاذ عثمان فى مناشدتها السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورًا، مُؤكدة على أنه لا يهدد الأمن بأي شكل من الأشكال، بل يُمارس واجبه الإنساني تجاه الأطفال اللاجئين، كما تطالب المفوضية السلطات المصرية بوقف حملات القبض والإحتجاز والترحيل القسري أو التهديد به فى مواجهة اللاجئين لا سيما من هم مسجلون لدي الأمم المتحدة وتحت حمايتها، لمخالفة ذلك للدستور والقانون.

تابعونا على تويتر : https://twitter.com/ECRF_ORG

#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى